responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412

المشهور و هو عدم الوجوب.

لنا: براءة الذمة أصل يجب العمل عليه حتى يظهر دليل مزيل عنه.

و ما رواه أبو العبّاس في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان وقع رأيك على الأربع فسلّم و انصرف [1]. و لو كان السجود واجبا لأمره به.

احتجا بما رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا ذهب وهمك الى التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: نعم [2].

و الجواب: المنع من صحة السند، و الحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار.

مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه [1] و ابنه أبو جعفر- رحمهما اللّه

- انّه يصلّي ركعات الاحتياط بالفاتحة [4]، و لم يتعرّضا للتسبيح، و كذا قال الشيخ في النهاية: فإنّه قال: إن شكّ في الرباعية فلم يدر صلّى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع ثمَّ سلّم، ثمَّ قام فأضاف إليها ركعتين من قيام يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد وحدها [5]، و هو قول ابن حمزة [6].

و قال المفيد: فاذا سلّم صلّى ركعتين من قيام يقرأ في كلّ واحدة منهما‌


[1] لا يوجد لدينا رسالته.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 733. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 183 ح 730. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317.

[4] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 9.

[5] النهاية: ص 90.

[6] الوسيلة: ص 102.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست