نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 412
المشهور و هو عدم الوجوب.
لنا: براءة
الذمة أصل يجب العمل عليه حتى يظهر دليل مزيل عنه.
و ما رواه
أبو العبّاس في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا لم تدر ثلاثا صلّيت أو
أربعا و وقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، و ان وقع رأيك على الأربع فسلّم و
انصرف[1]. و لو كان السجود واجبا لأمره به.
احتجا بما
رواه إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: إذا ذهب وهمك الى
التمام أبدا في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أ فهمت؟ قلت: نعم[2].
و الجواب:
المنع من صحة السند، و الحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
مسألة: قال الشيخ علي بن
بابويه [1] و ابنه أبو جعفر- رحمهما اللّه
- انّه
يصلّي ركعات الاحتياط بالفاتحة[4]، و لم يتعرّضا
للتسبيح، و كذا قال الشيخ في النهاية: فإنّه قال: إن شكّ في الرباعية فلم يدر صلّى
ركعتين أو أربعا بنى على الأربع ثمَّ سلّم، ثمَّ قام فأضاف إليها ركعتين من قيام
يقرأ في كلّ واحدة منهما الحمد وحدها[5]، و هو قول ابن حمزة[6].
و قال
المفيد: فاذا سلّم صلّى ركعتين من قيام يقرأ في كلّ واحدة منهما
[1]
لا يوجد لدينا رسالته.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 184 ح 733. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ح 1 ج 5 ص 316.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 183 ح 730. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2
ج 5 ص 317.