نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 95
لا تبطل قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة، قال: و الأوّل أصحّ[1]. و الأقوى عندي اختياره في المبسوط، و
هو قول ابن إدريس[2].
لنا: أنّه
حامل نجاسة فتبطل صلاته، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه، و لأنّ إيجاب
تطهير الثوب و البدن لأجل الصلاة، و وجوب تحرّز المساجد التي هي مواطن الصلاة عن
النجاسة يناسب بطلان هذه الصلاة، و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك.
احتج الشيخ
بأنّ نواقض الصلاة[3] أمور شرعية و إثباتها يحتاج إلى أدلّة شرعيّة، و ليس في
الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يقطع الصلاة، ثمَّ قال- رحمه اللّه- عقيب ذلك: و ان
قلنا إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ
خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به[4]، و هذا يدلّ على
رجوعه عن ذلك.
و الظاهر
أنّ مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة، لأنّه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ
لنا فيه.
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه-
رحمه اللّه تعالى-: لا يجوز للمعتم أن يصلّي إلّا و هو متحنّك