responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 82

لحمها لا يمنع من جواز لبسها، و ليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في غير الصلاة. نعم أنّ كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير و هو حقّ، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السلام- قال: سألته عن فراش حرير و مثله من الديباج و مصلّى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة، قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه [1].

و منع بعض المتأخرين [1] من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير و ليس [2] يعتمد، لأنّ منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير المحض

[3]، و لا الذهب، و لا المشبّع من الصبغ، و لا الثوب الذي علمه [4] من حرير محض.

فان كان مراده التحريم منعنا من تحريم الصلاة في الثوب المشبّع بالصبغ، و في الثوب الذي علمه حرير محض، لما رواه جرّاح المدائني، عن الصادق- عليه السلام- أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج [6].

و الكراهة لا تستلزم التحريم، و ان كان مراده الكراهة منعنا من جواز الصلاة في الحرير المحض، و الظاهر أنّ مراده في الثوب الحرير المحض التحريم و في الباقي الكراهة.


[1] لم نعثر عليه و هو مجهول كما نقله صاحب المدارك: ج 3 ص 180.

[2] م [1] : الحرير ليس.

[3] ق و ن: في الحرير و لا الذهب.

[4] ق: عليه. م [2] : عمله.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 375 ح 1553. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلّي ح 1 ج 3 ص 274.

[6] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 364 ح 1510. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب لباس المصلّي ح 3 ج 3 ص 275.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست