نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 82
لحمها لا يمنع من جواز لبسها، و ليس المراد بذلك تسويغ لبس الحرير في
غير الصلاة. نعم أنّ كلامه يقتضي جواز الافتراش للحرير و هو حقّ، لما رواه علي بن
جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر- عليهما السلام- قال: سألته عن فراش حرير و مثله من
الديباج و مصلّى حرير و مثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلاة،
قال: يفرشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه[1].
و منع بعض
المتأخرين [1] من ذلك لعموم المنع من لبس الحرير و ليس [2] يعتمد، لأنّ منع اللبس
لا يقتضي منع الافتراش لافتراقهما في المعنى.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
لا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير المحض
[3]، و لا
الذهب، و لا المشبّع من الصبغ، و لا الثوب الذي علمه [4] من حرير محض.
فان كان
مراده التحريم منعنا من تحريم الصلاة في الثوب المشبّع بالصبغ، و في الثوب الذي
علمه حرير محض، لما رواه جرّاح المدائني، عن الصادق- عليه السلام- أنّه كان يكره
أن يلبس القميص المكفوف بالديباج[6].
و الكراهة
لا تستلزم التحريم، و ان كان مراده الكراهة منعنا من جواز الصلاة في الحرير المحض،
و الظاهر أنّ مراده في الثوب الحرير المحض التحريم و في الباقي الكراهة.
[1]
لم نعثر عليه و هو مجهول كما نقله صاحب المدارك: ج 3 ص 180.