نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 323
و لمّا انصرف رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من وقعة أحد إلى
المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء، و لم يسمع من دار عمّه
حمزة، فقال- صلّى اللّه عليه و آله-: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن
لا ينحوا على ميت و لا يبكوه [1] حتى يبدءوا بحمزة فينحوا عليه و يبكوه، فهم الى
اليوم على ذلك[2].
و سئل
الصادق- عليه السّلام- عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح على رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله-[3].
و في حديث
آخر: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا[4].
و لو كان
النوح محرّما لحرّمت الأجرة عليه، إذ المعاوضة على المحرّم حرام إجماعا، و قيّد
ابن إدريس النوح بالباطل[5]، و هو جيد.
مسألة: جعل ابن حمزة
استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا
[6]، و كلام
الشيخ يعطي الوجوب حيث قال: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و
لاستقبالها عند الذبيحة و عند احتضار الأموات و دفنهم[7]، و هو
الأقرب، و هو قول ابن البراج[8].
[1]
ق و م
[1] و م
[2] : و لا يبكون.[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 553.
[3] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 551. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 893.
[4] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 552. وسائل الشيعة: ب 17 أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص
91.