responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323

و لمّا انصرف رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء، و لم يسمع من دار عمّه حمزة، فقال- صلّى اللّه عليه و آله-: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينحوا على ميت و لا يبكوه [1] حتى يبدءوا بحمزة فينحوا عليه و يبكوه، فهم الى اليوم على ذلك [2].

و سئل الصادق- عليه السّلام- عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح على رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- [3].

و في حديث آخر: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا [4].

و لو كان النوح محرّما لحرّمت الأجرة عليه، إذ المعاوضة على المحرّم حرام إجماعا، و قيّد ابن إدريس النوح بالباطل [5]، و هو جيد.

مسألة: جعل ابن حمزة استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا

[6]، و كلام الشيخ يعطي الوجوب حيث قال: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و لاستقبالها عند الذبيحة و عند احتضار الأموات و دفنهم [7]، و هو الأقرب، و هو قول ابن البراج [8].


[1] ق و م [1] و م [2] : و لا يبكون.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 553.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 551. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 893.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 552. وسائل الشيعة: ب 17 أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 91.

[5] السرائر: ج 1 ص 173.

[6] الوسيلة: ص 66.

[7] المبسوط: ج 1 ص 77.

[8] المهذب: ج 1 ص 84.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست