responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185

عن اللّه و عن رسوله رضيت عن اللّه و عن رسوله [1].

و الجواب: ليس في الحديث تصريح بتقديم التسبيح على التحميد أقصى ما في الباب أنّه قدّمه في الذكر، و ذلك لا يدلّ على الترتيب، و العطف بالواو لا يدلّ عليه.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب التوجّه بسبع تكبيرات في سبعة مواضع:

في أول كلّ فريضة، و في أوّل ركعة من ركعتي الإحرام، و في أوّل ركعة من ركعتي الزوال، و في أوّل ركعة من الوتيرة، و في أوّل ركعة من صلاة اللّيل، و في أوّل ركعة من الوتر، و في أوّل ركعة من نوافل المغرب [2]، و كذا قال علي بن بابويه: إلّا أنّه أسقط الوتيرة و جعلها ستا [1].

و قال المفيد- رحمه اللّه- و السنّة في التوجّه بسبع تكبيرات في سبع صلوات الأوّلة من كلّ فريضة، و الأوّلة من نوافل الزوال و الأوّلة من نوافل المغرب، و الأوّلة من الوتيرة، و الأوّلة من نوافل الليل، و المفردة بعد الشفع و هي الوتر، و الأوّلة من ركعتي الإحرام للحجّ و العمرة، ثمَّ هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، و ليس تأكيده كتأكيده فيما عدّدناه [4]، و هذا [2]، إشعار باستحبابه في جميع الصلوات، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد [3]، لأنّه ذكر استحباب السبع و لم يقيّد في صلوات [4] معيّنة، و كذا السيد المرتضى لم يقيّد السبع‌


[1] لا يوجد رسالته لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 155.

[2] م [1] و ق: و هو.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] م [2] و ن: صلاة.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 320- 321 ح 947.

[2] النهاية: ص 73.

[4] المقنعة: ص 111.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست