responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103

مسألة: تجوز الجماعة للعراة و يستحب لهم إجماعا

، و اختلف علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنّهم يصلّون بالإيماء جميعا. [1]

و قال الشيخ: يومئ الامام و يركع من خلفه و يسجد [2].

لما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: يتقدّمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه يومئ الامام بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم [3].

الفصل الرابع في المكان

مسألة: المشهور بين علمائنا كراهة الصلاة في معاطن الإبل

، و مرابط الخيل، و البغال، و الحمير، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الانعام، و في الحمامات [1]، و على البسط المصوّرة، و في البيوت المصوّرة.

و قال أبو الصلاح: لا يحلّ ذلك كلّه، قال: و لنا في فسادها في هذه نظر [5].

و جعل سلّار الصلاة في بيوت الخمور، و بيوت النيران، و بيوت المجوس فاسدة [6].

و قال المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، و بيوت‌


[1] م [2] و ن: و الحمامات.


[1] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.

[2] النهاية: ص 130.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 365 ح 1514 وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 328.

[5] الكافي في الفقه: ص 141.

[6] المراسم: ص 65.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست