نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 103
مسألة: تجوز
الجماعة للعراة و يستحب لهم إجماعا
، و اختلف
علماؤنا في الكيفية، فالذي اختاره المرتضى أنّهم يصلّون بالإيماء جميعا.[1]
و قال
الشيخ: يومئ الامام و يركع من خلفه و يسجد[2].
لما رواه
إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: يتقدّمهم امامهم فيجلس و
يجلسون خلفه يومئ الامام بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم[3].
الفصل الرابع في المكان
مسألة: المشهور بين علمائنا
كراهة الصلاة في معاطن الإبل
، و مرابط
الخيل، و البغال، و الحمير، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح
الانعام، و في الحمامات [1]، و على البسط المصوّرة، و في البيوت المصوّرة.
و قال أبو
الصلاح: لا يحلّ ذلك كلّه، قال: و لنا في فسادها في هذه نظر[5].
و جعل سلّار
الصلاة في بيوت الخمور، و بيوت النيران، و بيوت المجوس فاسدة[6].
و قال
المفيد- رحمه اللّه تعالى-: لا تجوز الصلاة في بيوت الغائط، و بيوت
[1]
م
[2] و ن: و الحمامات.[1]
جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.