responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 305

مسألة: قال المفيد: إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم و صلّى

كان أولى بالتقدم [1] عليه بتقديم وليّه له، و يجب على الولي تقديمه، و ان لم يقدّمه الولي لم يجز له التقدّم [2].

فإن أراد المفيد- رحمه اللّه- بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق و إلّا فهو ممنوع، بل الأولى للولي التقديم، أمّا الوجوب فلا.

لنا: عموم الآية [3].

مسألة: قال الشيخان: من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر يوما و ليلة

، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه [4]، و هو اختيار ابن إدريس [5]، و ابن البراج [6]، و ابن حمزة [7]، و لم يقدّر ابن أبي عقيل [2] و لا علي بن بابويه [3] لها وقتا، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلّى على القبر.

و قال ابن الجنيد [4]: يصلّى عليه ما لم يعلم منه تغيّر صورته.

و قال سلّار: يصلّى عليه إلى ثلاثة أيام [11]، و جعله الشيخ في الخلاف رواية [12]، و الأقرب عندي أنّه ان لم [5] يصلّى على الميت أصلا، بل دفن بغير‌


[1] ق و م [1] : بالتقديم.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.

[4] لا يوجد لدينا رسالته.

[5] ق و م [1] : انّه لم.


[2] المقنعة: ص 232.

[3] الأنفال: 75.

[4] المقنعة: ص 231. المبسوط: ج 1 ص 185. النهاية: ص 146.

[5] السرائر: ج 1 ص 360.

[6] المهذب: ج 1 ص 132.

[7] الوسيلة: ص 120.

[11] المراسم: ص 80.

[12] الخلاف: ج 1 ص 726 المسألة 548.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست