نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 115
المصلّي بأن تكون يابسة تلاقي يابسا، و شرط أبو الصلاح طهارة باقي
المساجد السبعة[1].
لنا: الأصل
الجواز، و عدم التكليف، و براءة الذمّة، و ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السلام-
قال: سألته عن الشاذكونة [1] يكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل؟ فقال:
لا بأس[3]. و نحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه- عليه السلام-[4].
احتج أبو
الصلاح بما رواه عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن
الشاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّي عليها، فقال: لا[5].
و الجواب
المنع من صحّة السند، فانّ عبد اللّه هذا فطحي. سلّمنا لكن يحمل على تعدّي النجاسة
أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا
تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول
من القطن و
الكتان، و هو اختيار السيد المرتضى في الجمل[6]، و
الانتصار[7]، و المسائل المصرية الثالثة، [2]، و له قول آخر في
المسائل المصرية الثانية: أنّه
[1]
الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن (القاموس المحيط: ج 4 ص
239).