responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 373

و لأنّ فيه تغييرا لهيئة الصلاة، و ما ذكرناه أنسب لحفظ الصورة و الهيئة فيكون أولى. و نحوه رواه [1] عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السّلام- [2].

احتج بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

إذا نسي الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم [3].

و الجواب إنّا نحمله على الذكر قبل الركوع.

مسألة: إذا شكّ فلم يدر أ سجد واحدة أو اثنتين و كان في محلّه

سجد ثانية، فان ذكر بعد ما سجد أنّه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة، و ان شكّ فلم يدر سجد أو لا و هو في محلّه سجد سجدتين، فان ذكر بعد ذلك أنّه كان قد سجدهما معا أعاد الصلاة، لأنّه زاد ركنا، و ان ذكر أنّه كان قد سجد واحدة صحّت صلاته، لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، ذهب إليه الشيخ [4].

و قال السيد المرتضى: و كذلك الحكم- يعني التلافي- فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند رفع رأسه و قبل قيامه ليكون من السجدتين على يقين، فان ذكر و هو ساجد أو بعد قيامه أنّه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة [5].


[1] م [2] : ما رواه.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ح 604. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 968.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 609. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 972.

[4] المبسوط: ج 1 ص 122.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست