نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 373
و لأنّ فيه تغييرا لهيئة الصلاة، و ما ذكرناه أنسب لحفظ الصورة و
الهيئة فيكون أولى. و نحوه رواه [1] عمار الساباطي، عن الصادق- عليه السّلام-[2].
احتج بما
رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
إذا نسي
الرجل سجدة و أيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم[3].
و الجواب
إنّا نحمله على الذكر قبل الركوع.
مسألة: إذا شكّ فلم يدر أ
سجد واحدة أو اثنتين و كان في محلّه
سجد ثانية،
فان ذكر بعد ما سجد أنّه كان قد سجد اثنتين لم يعد الصلاة بزيادة السجدة الواحدة،
و ان شكّ فلم يدر سجد أو لا و هو في محلّه سجد سجدتين، فان ذكر بعد ذلك أنّه كان
قد سجدهما معا أعاد الصلاة، لأنّه زاد ركنا، و ان ذكر أنّه كان قد سجد واحدة صحّت
صلاته، لأنّ زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة، ذهب إليه الشيخ[4].
و قال السيد
المرتضى: و كذلك الحكم- يعني التلافي- فيمن سها فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة عند
رفع رأسه و قبل قيامه ليكون من السجدتين على يقين، فان ذكر و هو ساجد أو بعد قيامه
أنّه كان قد سجد اثنتين فليعد الصلاة[5].
[1]
م
[2] : ما رواه.[2]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ح 604. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص
968.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 156 ح 609. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 972.