responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 149

ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما، و المنفرد يجزئه أيّما فعل.

احتج القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت فاذكر اللّه فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟

فقال: هما و اللّه سواء ان شئت سبحت، و ان شئت قرأت [1].

احتج الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل [2].

قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية أنّه إذا كان إماما كان القراءة أفضل [3]، لما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل [4].

المقام الثالث: هل يتعيّن قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي

للقراءة في الأوّلتين. قال في المبسوط: إنّ نسي القرآن في الأولتين لم يبطل تخييره، و إنّما الأولى له القراءة لئلّا تخلو الصلاة من القراءة و قد روي أنّه إذا نسي في الأولتين القراءة تعيّن في الأخيرتين [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 369. وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 781.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 370. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 ج 4 ص 794.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ذيل الحديث 369. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 11 ج 4 ص 794.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 371.

[5] المبسوط: ج 1 ص 106.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست