نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 149
ليكون ابتداء صلاة الداخل بقراءة المأموم فيقرأ فيهما، و المنفرد
يجزئه أيّما فعل.
احتج
القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت
فاذكر اللّه فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟
فقال: هما و
اللّه سواء ان شئت سبحت، و ان شئت قرأت[1].
احتج
الآخرون بما رواه محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- أيّما أفضل
القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح، فقال: القراءة أفضل[2].
قال الشيخ:
الوجه في هذه الرواية أنّه إذا كان إماما كان القراءة أفضل[3]، لما رواه
منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا كنت إماما فاقرأ في
الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب، و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل[4].
المقام الثالث: هل يتعيّن
قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حق الناسي
للقراءة في
الأوّلتين. قال في المبسوط: إنّ نسي القرآن في الأولتين لم يبطل تخييره، و إنّما
الأولى له القراءة لئلّا تخلو الصلاة من القراءة و قد روي أنّه إذا نسي في
الأولتين القراءة تعيّن في الأخيرتين[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 369. وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح
3 ج 4 ص 781.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 98 ح 370. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 10 ج 4
ص 794.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 98 ذيل الحديث 369. وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة
ح 11 ج 4 ص 794.