responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 399

مسألة: قال ابن إدريس: لو شكّ في الفاتحة و هو في السورة لم يلتفت

، و الحقّ الرجوع الى الحمد ثمَّ أعاد السورة أو غيرها [1].

لنا: انّه في حال القراءة، و قد شكّ في فعل هو في حاله فيجب عليه الإتيان به.

امّا المقدمة الاولى [2]: فلأنّ حالة القراءة واحدة و لا يعد [3] الانتقال من سورة إلى أخرى انتقالا من حال إلى أخرى كما في الآيات، و لأنّه لو ذكر ترك الحمد قرأها ثمَّ أعاد السورة، لما رواه سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة، فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم انّ اللّه هو السميع العليم، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللّه [4].

قال ابن إدريس: و قد يلتبس على غير المتأمّل عبارة يجدها في الكتب، و هي من شكّ في القراءة و هو في حال الركوع، فيقول: إذا شكّ في الحمد و هو في حال السورة التالية للحمد يجب عليه قراءة الحمد و اعادة السورة. و يحتج بقول أصحابنا: من شكّ في القراءة و هو قائم قرأ. فيقال له: نحن نقول بذلك، و هو أنّه شكّ في جميع القراءة قبل انتقاله من سورة إلى غيرها، فالواجب عليه القراءة. فأمّا إذا شكّ في الحمد بعد انتقاله إلى السورة التالية لها فلا يلتفت، لأنّه في حال اخرى. قال: و ما أوردناه و قلنا به و صوّرناه قد أورده الشيخ المفيد في رسالته الى ولده حرفا فحرفا، و هو الصحيح الذي يقتضيه أصول مذهبنا [5].


[1] السرائر: ج 1 ص 250.

[2] م [1] و م [2] : يعتد.

[3] لم يذكر المقدّمة الثانية على ما هو المتعارف عليه من المصنف و لعله لوضوحه.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 147 ح 574. وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 800.

[5] السرائر: ج 1 ص 248.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست