responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 273

الجنيد [1] بناه على قوله بالوجوب فوجب له الجبران.

مسألة: قال الشيخ: لا بأس بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد

ليشهدن الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال [2].

و قال ابن الجنيد [2]. و يخرج إليها النساء العواتق و العجائز.

لنا: عموم الأمر بالستر للنساء و الاستقرار في بيوتهن ترك العمل به في حق العجائز، لعدم الشهوة بالنظر إليهن، فتبقى العواتق لما فيهن من الافتتان.

احتج بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: إنّما رخّص رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق [4].

و الجواب: أنّ ابن سنان لم يسنده الى امام، و هو و ان كان ثقة إلّا أنّه محتمل، و مع ذلك فليس حال الصحابة المعاصرين للنبي- صلّى اللّه عليه و آله- كحال غيرهم.

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى-: ممّا انفردت به الإمامية

أنّ على المصلّي التكبير في ليلة الفطر و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام من صلاة العيد، فكأنه عقيب أربع صلوات أوّلهنّ المغرب من ليلة الفطر و آخرهنّ صلاة العيد. و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهنّ صلاة الظهر من يوم العيد، و من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبّر عقيب عشر صلوات [5]، و هذا الكلام يدلّ على وجوب‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى. و إيضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 43.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] المبسوط: ج 1 ص 171.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 287 ح 858. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 133.

[5] الانتصار: ص 57.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست