مسألة: قال الشيخ: لا بأس
بخروج العجائز و من لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد
ليشهدن
الصلاة، و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال[2].
و قال ابن
الجنيد [2]. و يخرج إليها النساء العواتق و العجائز.
لنا: عموم
الأمر بالستر للنساء و الاستقرار في بيوتهن ترك العمل به في حق العجائز، لعدم
الشهوة بالنظر إليهن، فتبقى العواتق لما فيهن من الافتتان.
احتج بما
رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: إنّما رخّص رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق[4].
و الجواب:
أنّ ابن سنان لم يسنده الى امام، و هو و ان كان ثقة إلّا أنّه محتمل، و مع ذلك
فليس حال الصحابة المعاصرين للنبي- صلّى اللّه عليه و آله- كحال غيرهم.
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه تعالى-: ممّا انفردت به الإمامية
أنّ على
المصلّي التكبير في ليلة الفطر و ابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الامام
من صلاة العيد، فكأنه عقيب أربع صلوات أوّلهنّ المغرب من ليلة الفطر و آخرهنّ صلاة
العيد. و في عيد الأضحى يجب التكبير على من كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة أولاهنّ
صلاة الظهر من يوم العيد، و من كان في غير منى من أهل سائر الأمصار يكبّر عقيب عشر
صلوات[5]، و هذا الكلام يدلّ على وجوب
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 315 بالمعنى. و إيضاح ترددات
الشرائع: ج 1 ص 43.