نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 203
مثله» في الجواب: يشعر بأنّ الردّ ليس واجبا و ليس بمعتمد، فان الردّ
واجب لعموم الأمر به في قوله تعالى «وَ إِذٰا
حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا»[1]، و الأمر للوجوب، بل لو اشتغل في
القراءة عقيب التسليم عليه و لم يشتغل بالردّ عليه بطلت صلاته، لأنّه فعل منهي
عنه. و هذا شيء لم يذكروه.
الثاني: قوله: «و لا تقول:
و عليكم السّلام»
، و قد احتج
الشيخ- رحمة اللّه عليه- بما رواه في الموثق عثمان بن عيسى، عن الصادق- عليه السّلام-
قال سألته عن الرجل يسلّم عليه في الصلاة، قال: يردّ يقول: سلام عليكم، و لا يقول:
و عليكم السّلام، فانّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- كان قائما يصلّي فمرّ
به عمار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبي- صلّى اللّه عليه و آله- هكذا[2]، و لأنّه
قران بخلاف العكس.
و عندي في
العمل بهذه الرواية نظر، فانّ في طريقها عثمان بن عيسى و هو ضعيف، و ابن إدريس
قال: و أمّا ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى، عن أبي عبد اللّه- عليه
السّلام-، و قد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى، فقال: و يردّ المصلّي
السّلام على من سلّم عليه، و يقول له في الردّ:
سلام عليكم،
و لا يقول: و عليكم السّلام، و ان قال له المسلّم: عليكم السّلام فلا يردّ مثل
ذلك، بل يقول: سلام عليكم. و الأصل ما ذكرناه، لأنّ التحريم يحتاج الى دليل[3]. و هذا
كلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلّم: عليكم السّلام. أمّا لو قال له: سلام
عليكم فلم يتعرّض له هنا، بل في كلامه الأوّل جوّزه و فيه قوّة.