responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 173

مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت.

و قال ابن أبي عقيل: من تركه متعمّدا بطلت صلاته، و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا لم يكن عليه شي‌ء [1].

و قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة له [2].

لنا: أنّ الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بواجب أو ندب، و ما رواه في الصحيح عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال: لا قبله و لا بعده [3].

لا يقال: هذا الحديث متروك بالإجماع، لأنّ الإماميّة اتفقت على استحبابه أو وجوبه قبل الركوع، و الحديث الذي استدللتم به يقتضي نفي التعبّد به قبل الركوع و بعده.

لأنّا نقول: لا نسلّم انّه متروك، بل نحن نقول بموجبة، إذ نفي التعبّد به متروك بالإجماع على ما بيّنتم فيحمل النفي على ارادة نفي الوجوب، إذ لا يمكن حمله إلّا عليه.

و في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: قال أبو جعفر- عليه السلام-: في القنوت إن شئت فاقنت و ان شئت لا تقنت، قال: أبو الحسن- عليه السلام- و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا أتقلّد هذا [4].

احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط، و بورود الأمر فيحمل على الوجوب‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 243.


[2] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 قطعة من ح 932.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 91 ح 337. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 902.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 91 ح 340. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 901.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست