نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173
مسألة:
المشهور عند علمائنا استحباب القنوت.
و قال ابن أبي
عقيل: من تركه متعمّدا بطلت صلاته، و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا لم يكن عليه
شيء [1].
و قال أبو
جعفر بن بابويه- رحمه اللّه-: القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا
صلاة له[2].
لنا: أنّ
الأصل براءة الذمّة و عدم شغلها بواجب أو ندب، و ما رواه في الصحيح عبد الملك بن
عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القنوت قبل الركوع أو بعده، قال:
لا قبله و لا بعده[3].
لا يقال:
هذا الحديث متروك بالإجماع، لأنّ الإماميّة اتفقت على استحبابه أو وجوبه قبل
الركوع، و الحديث الذي استدللتم به يقتضي نفي التعبّد به قبل الركوع و بعده.
لأنّا نقول:
لا نسلّم انّه متروك، بل نحن نقول بموجبة، إذ نفي التعبّد به متروك بالإجماع على
ما بيّنتم فيحمل النفي على ارادة نفي الوجوب، إذ لا يمكن حمله إلّا عليه.
و في الصحيح
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا- عليه السلام- قال: قال أبو جعفر-
عليه السلام-: في القنوت إن شئت فاقنت و ان شئت لا تقنت، قال: أبو الحسن- عليه
السلام- و إذا كان التقية فلا تقنت و أنا أتقلّد هذا[4].
احتج ابن
أبي عقيل بالاحتياط، و بورود الأمر فيحمل على الوجوب
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 243.[2]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 316 قطعة من ح 932.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 91 ح 337. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 2 ج 4 ص 902.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 91 ح 340. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القنوت ح 1 ج 4 ص 901.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 173