نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 56
العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع
ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف
الليل[1].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: و أمّا الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة
بما لا يفسد
الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، و ان
بلغ بما ينافيها أعادها من أوّلها[2].
و قال في
الخلاف: إذا بلغ بما لا يفسد الصلاة، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أوّلها،
و ان كان ماضيا لم يكن عليه شيء[3]، و هو الحقّ.
لنا: أنّه
بعد البلوغ مخاطب بالصلاة و الوقت باق فيجب عليه الإتيان بها، و ما فعله أوّلا لم
يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.
احتج الشيخ
بأنّها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى «وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[4]، و إذا وجب إتمامها
سقط الفرض بها، لأنّ الأمر يقتضي الاجزاء.
و الجواب:
أنّ الإبطال لم يصدر منه، بل من حكم الشرع، و قد بيّنا دليله.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة:
وقتان يكره
الصلاة لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر إلى غروبها، و
ثلاثة لأجل الوقت عند طلوع الشمس، و عند قيامها، و عند غروبها. و الأول: إنّما
يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو
تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 134.