responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56

العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب و بقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أمّا الصبي إذا بلغ في خلال الصلاة

بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات و الوقت باق وجب عليه إتمام الصلاة، و ان بلغ بما ينافيها أعادها من أوّلها [2].

و قال في الخلاف: إذا بلغ بما لا يفسد الصلاة، فإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أوّلها، و ان كان ماضيا لم يكن عليه شي‌ء [3]، و هو الحقّ.

لنا: أنّه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة و الوقت باق فيجب عليه الإتيان بها، و ما فعله أوّلا لم يكن واجبا فلا يقع به الامتثال.

احتج الشيخ بأنّها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [4]، و إذا وجب إتمامها سقط الفرض بها، لأنّ الأمر يقتضي الاجزاء.

و الجواب: أنّ الإبطال لم يصدر منه، بل من حكم الشرع، و قد بيّنا دليله.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة:

وقتان يكره الصلاة لأجل الفعل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و بعد العصر إلى غروبها، و ثلاثة لأجل الوقت عند طلوع الشمس، و عند قيامها، و عند غروبها. و الأول: إنّما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 134.

[2] المبسوط: ج 1 ص 73.

[3] الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.

[4] محمد: 33.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست