responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 436

أحدث بعد سلامه و قبل الإتيان بالتشهّد المنسي و قبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه منها، لأنّه بسلامه انفصل منها، فلم يكن حدثه في صلاته، بل بعد خروجه منها، بالتسليم الواجب عليه. قال: فاذا كان المنسي هو التشهّد الأخير و أحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به، فالواجب عليه إعادة الصلاة من أوّلها مستأنفا لها، لأنّه بعد في قيد صلاته لم يخرج منها و لا فرغ بسلام يجب عليه، بل ما فعله من السّلام ساهيا في غير موضعه كلا سلام، بل هو في قيد الصلاة بعد لم يخرج منها بحال، فليلحظ الفرق بين المسألتين و التسليمتين، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل [1].

أقول: هذا الكلام في غاية السقوط، أمّا حكمه أوّلا بصحة الصلاة قبل الإتيان بالتشهّد فغير معتمد، لأنّه قد نسي جزء منها، فيجب عليه الإتيان به قبل الحدث لئلا يكون فارقا بين أجزاء الصلاة بحدثه. و أمّا فرقه بين التسليمتين فغير جيّد، لأنّ التسليم مع نسيان التشهّد وقع في محلّه، و انّما يجب عليه قضاء التشهّد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: من ترك سجدتين أو سجدة و لم يعلم موضعهما

فعلى مذهب من يوجب الإعادة بكلّ سهو يلحق الأوّلتين يجب عليه الإعادة لاحتمال أن يكون منهما [2]. و الأقرب تفريعا على هذا المذهب عدم الإعادة، لأنّه شكّ في شي‌ء بعد انتقاله عنه فلا يلتفت.

لا يقال: إنّه ذاكر للترك.

لأنّا نقول: مسلّم أنّه ذاكر للترك، لكنّه شاكّ في كونه من الأوّلتين.

مسألة: قال في المبسوط: لو سها الامام وجب عليه سجود السهو و يجب على‌


[1] السرائر: ج 1 ص 259.

[2] المبسوط: ج 1 ص 121.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست