responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 367

الثانية للأوّلة و بنى على صلاته [1] و أشار بالمذهب الأوّل الى ما ذكره في الركوع من أنّه إذا ترك الركوع حتى يسجد أعاد.

قال: و في أصحابنا من قال: يسقط السجود و يعيد الركوع ثمَّ يعيد السجود، قال: و الأوّل أحوط، لأنّ هذا الحكم يختصّ بالركعتين الأخيرتين [2].

لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود [3].

و لأنّهما ركن و ترك الركن مبطل، و المقدمتان اجماعيتان. و لأنّ ترك الركوع إن كان مبطلا مطلقا أبطل ترك السجدتين كذلك، و المقدّم حق فالتالي مثله و الشرطية إجماعية، إذ لا قائل بالفرق، و بيان صدق المقدّم ما تقدم.

احتج بالمساواة للركوع.

و الجواب: نحن نقول بموجبة و قد أبطلنا الحكم في الركوع.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوّلتين أعاد الصلاة

، و ان كانت من الأخيرتين لا يعيد [4]. و الأقرب أنّه يقضيهما و يسجد سجدتي السهو، و هو قول المفيد [5]، و السيد المرتضى [6]، و أبي الصلاح [7]، و سلّار [8]، و ابن إدريس [9].


[1] المبسوط: ج 1 ص 119.

[2] المبسوط: ج 1 ص 112.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 152 ح 597. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 5 ج 4 ص 934.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 154 ذيل الحديث 604.

[5] المقنعة: ص 138.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 36 و 37.

[7] الكافي في الفقه: ص 119.

[8] المراسم: ص 89.

[9] السرائر: ج 1 ص 257.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست