نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 367
الثانية للأوّلة و بنى على صلاته[1] و أشار بالمذهب الأوّل الى ما ذكره في الركوع من أنّه
إذا ترك الركوع حتى يسجد أعاد.
قال: و في
أصحابنا من قال: يسقط السجود و يعيد الركوع ثمَّ يعيد السجود، قال: و الأوّل أحوط،
لأنّ هذا الحكم يختصّ بالركعتين الأخيرتين[2].
لنا: ما
رواه زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- أنّه قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة:
الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود[3].
و لأنّهما
ركن و ترك الركن مبطل، و المقدمتان اجماعيتان. و لأنّ ترك الركوع إن كان مبطلا
مطلقا أبطل ترك السجدتين كذلك، و المقدّم حق فالتالي مثله و الشرطية إجماعية، إذ
لا قائل بالفرق، و بيان صدق المقدّم ما تقدم.
احتج
بالمساواة للركوع.
و الجواب:
نحن نقول بموجبة و قد أبطلنا الحكم في الركوع.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه- في التهذيب: متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوّلتين أعاد الصلاة
، و ان كانت
من الأخيرتين لا يعيد[4]. و الأقرب أنّه يقضيهما و يسجد سجدتي السهو،
و هو قول المفيد[5]، و السيد المرتضى[6]، و أبي الصلاح[7]، و سلّار[8]، و ابن
إدريس[9].