responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 290

صلاتكم [1].

احتج الشيخ على كلامه في النهاية بالحديثين، و بأنّ الحاضرة أولى فيقطع الكسوف للأولوية، ثمَّ يصلّي الحاضرة، ثمَّ يعود الى الكسوف، لأنّ صلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أوّل الوقت لكانت مبطلة في آخره، و على قوله في المبسوط بالاستئناف بأنّه فعل كثير فيستأنف.

و الجواب: انّ الحديثين يدلّان على التقييد بالتضييق كما ذهبنا إليه، و الأولوية قبل الاشتغال امّا بعده فلا، و كونه فعلا كثيرا مسلّم، لكن نمنع عمومية إبطال الفعل الكثير مطلقا. و لهذا لو أكثر من التسبيح أو التحميد لم تبطل صلاته فكذا الصلاة الحاضرة.

مسألة: المشهور استحباب الجماعة فيها مطلقا

، و يجوز أن تصلّى فرادى.

و قال ابنا بابويه: إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضه فصلّها فرادى [1].

لنا: عموم الأمر بالجماعة في الفرائض، و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال:

سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة قال: جماعة و غير جماعة [3]. و ترك الاستفصال عمّا يحتمله السؤال يدلّ على العموم.

و عن محمد بن يحيى الساباطي، عن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة أو فرادى فقال: أيّ ذلك شئت [4].


[1] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 293- 294 ح 888. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3 ج 5 ص 147.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 292 ح 882. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصلاة الكسوف و الآيات ح 1 ج 5 ص 157.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 294 ح 889. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3 ج 5 ص 158.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست