احتج الشيخ
على كلامه في النهاية بالحديثين، و بأنّ الحاضرة أولى فيقطع الكسوف للأولوية، ثمَّ
يصلّي الحاضرة، ثمَّ يعود الى الكسوف، لأنّ صلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في أوّل
الوقت لكانت مبطلة في آخره، و على قوله في المبسوط بالاستئناف بأنّه فعل كثير
فيستأنف.
و الجواب:
انّ الحديثين يدلّان على التقييد بالتضييق كما ذهبنا إليه، و الأولوية قبل
الاشتغال امّا بعده فلا، و كونه فعلا كثيرا مسلّم، لكن نمنع عمومية إبطال الفعل
الكثير مطلقا. و لهذا لو أكثر من التسبيح أو التحميد لم تبطل صلاته فكذا الصلاة
الحاضرة.
مسألة: المشهور استحباب
الجماعة فيها مطلقا
، و يجوز أن
تصلّى فرادى.
و قال ابنا
بابويه: إذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة، و ان احترق بعضه فصلّها فرادى [1].
لنا: عموم
الأمر بالجماعة في الفرائض، و ما رواه روح بن عبد الرحيم قال:
سألت أبا
عبد اللّه- عليه السّلام- عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة قال: جماعة و غير جماعة[3]. و ترك الاستفصال
عمّا يحتمله السؤال يدلّ على العموم.
و عن محمد
بن يحيى الساباطي، عن الرضا- عليه السّلام- قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة
أو فرادى فقال: أيّ ذلك شئت[4].
[1]
المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12. و لم نعثر على قول علي بن بابويه.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 293- 294 ح 888. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و
الآيات ح 3 ج 5 ص 147.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 292 ح 882. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الصلاة الكسوف و الآيات ح
1 ج 5 ص 157.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 294 ح 889. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3
ج 5 ص 158.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 290