لا يقال:
هذا الحديث لا يصحّ الاستدلال به، فإنّ الإمام لا يجوز عليه السهو.
لأنا نقول:
الحديث لا يدلّ على سهو الامام، بل على أنّه سمعه يقول في سجدتي السهو كذا، و هو
كما يحتمل من حيث الدلالة اللفظية على أنّه سمعه و الامام ساجد في السهو كذلك
يحتمل أنّه سمعه يقول على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو كذا، لا على أنّه قد كان
ساجدا و سمعه في سجوده، بل على أنّه قال- عليه السّلام- كذا في سجدتي السهو، و
لأنّهما سجدتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة.
و ما رواه
عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه قال:
إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير
ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا[2]. و إيجاب التشهّد
يستلزم إيجاب الذكر.
و الجواب عن
الأوّل: بأنا نقول بموجبة، لكن لا دلالة فيه على خصوصيتي [1] الوجوب و الاستحباب،
و تناول اللفظ لهما ظاهر، و هو الجواب عن الحديث الآخر، و القياس باطل و منقوض
بسجود التلاوة.
مسألة: قال ابن إدريس: لو
نسي التشهّد الأوّل و لم يذكره حتى ركع في الثالثة
مضى في
صلاته، فاذا سلّم [2] منها قضاه و سجد سجدتي السهو، فان