responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 435

اللّه و بركاته [1].

لا يقال: هذا الحديث لا يصحّ الاستدلال به، فإنّ الإمام لا يجوز عليه السهو.

لأنا نقول: الحديث لا يدلّ على سهو الامام، بل على أنّه سمعه يقول في سجدتي السهو كذا، و هو كما يحتمل من حيث الدلالة اللفظية على أنّه سمعه و الامام ساجد في السهو كذلك يحتمل أنّه سمعه يقول على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو كذا، لا على أنّه قد كان ساجدا و سمعه في سجوده، بل على أنّه قال- عليه السّلام- كذا في سجدتي السهو، و لأنّهما سجدتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة.

و ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- أنّه قال: إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا [2]. و إيجاب التشهّد يستلزم إيجاب الذكر.

و الجواب عن الأوّل: بأنا نقول بموجبة، لكن لا دلالة فيه على خصوصيتي [1] الوجوب و الاستحباب، و تناول اللفظ لهما ظاهر، و هو الجواب عن الحديث الآخر، و القياس باطل و منقوض بسجود التلاوة.

مسألة: قال ابن إدريس: لو نسي التشهّد الأوّل و لم يذكره حتى ركع في الثالثة

مضى في صلاته، فاذا سلّم [2] منها قضاه و سجد سجدتي السهو، فان‌


[1] ق و م [1] و م [2] : لا دلالة على خصوصيتي.

[2] ق و م [1] : فرغ.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 196 ح 773. وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 334.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 196 ح 772، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 334.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست