فان قصد
بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصالة، و ان قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا،
لأنّ المقتضي للاستحباب هناك ليس إلّا تميّزه عن غيره، و هو متحقّق هنا.
و يؤيّده ما
رواه الحسين بن عثمان قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- خرج
أبو عبد اللّه- عليه السّلام- فتقدّم السرير بلا حذاء و لا رداء[3]، و عموم الخبرين
المذكورين أوّلا.