responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 322

و عن أبي بصير، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه، و أن يكون في قميص حتى يعرف [1].

مسألة: قال أبو الصلاح: يستحب للرجل أن يتحفّى و يحل أزراره في جنازة أبيه

و جدّه لأبيه دون من عداهم [2].

فان قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصالة، و ان قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا، لأنّ المقتضي للاستحباب هناك ليس إلّا تميّزه عن غيره، و هو متحقّق هنا.

و يؤيّده ما رواه الحسين بن عثمان قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- خرج أبو عبد اللّه- عليه السّلام- فتقدّم السرير بلا حذاء و لا رداء [3]، و عموم الخبرين المذكورين أوّلا.

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: لا بأس بالنوح

، و حرّمه الشيخ في المبسوط [5] و ابن حمزة [6]، و الوجه الأوّل.

لنا: الأصل الإباحة.

و ما رواه ابن بابويه، عن أبي جعفر- عليه السّلام- أنّه أوصى. بثمانمائة درهم لمأتمه، و أوصى أن يندب في المواسم عشر سنين [7].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 463 ح 1515. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 653.

[2] الكافي في الفقه: ص 238.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 463 ح 1513. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الاحتضار ح 3 ج 2 ص 654.

[5] المبسوط: ج 1 ص 189.

[6] الوسيلة: ص 69.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 182 ح 547. وسائل الشيعة: ب 69 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 891.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست