نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 292
و قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يصلّيها و هو على ظهر الدابة أو
ماش إذا لم يمكنه النزول و الموقوف[1]، و هو أجود.
لنا: أنّها
صلاة واجبة فلا يجري على ظهر الدابة مع التمكّن لما تقدّم في الفرائض.
احتج بما
رواه علي بن فضل الواسطي قال: كنت الى الرضا- عليه السّلام- إذا انكسفت الشمس و
القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، قال: فكتب إلي صل على مركبك الذي أنت عليه[2].
و الجواب:
وقع عاما فلا يتخصّص بالسؤال، لأنّه كالسبب.
و الجواب:
المنع من عموميّة الجواب، فإنّه وقع عن سؤال خاص فلا يتعدّاه، و فارق السبب حيث
كان اللفظ عامّا فلا يخصّه السبب.
الفصل الرابع في الصلاة على
الأموات و دفنهم
و فيه
مطلبان:
الأوّل في الصلاة على الميت
مسألة: في استحباب رفع
اليدين بالتكبيرات [1] الخمس للشيخ قولان:
[1]
م
[1] و م
[2] و ن: في التكبيرات[1]
النهاية: ص 138.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 291 ح 878. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 1
ج 5 ص 157.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 292