responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 33

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: وقت نوافل الظهر

من عند زوال الشمس إلى أنّ يصير الفي‌ء على قدمين [1].

و قال في المبسوط: فأمّا أوّل أوقات [1] النوافل المرتّبة فإنّه يصلّي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أنّ يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّي فيه فريضة الظهر [3].

مع أنّه جعل: أوّل وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله [4].

و بالأول قال ابن حمزة [5].

و قال ابن الجنيد [2]: يستحب للحاضر أنّ يقدّم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوّع إلى أنّ تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثمَّ يأتي بفريضة الظهر.

و قال ابن إدريس: إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله خرج وقت النافلة [7].

و كلا القولين عندي حسن، لأنّ النافلة قد تطول و قد تقصر بكثرة الدعاء و قلّته.

و يؤيّده ما رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال: يا عمر ألا أنبّئك بأبين من هذا؟ قال: قلت:

بلى جعلت فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلّا أنّ بين‌


[1] [2] م [1] و م [2] و ق: فأمّا أوقات.

[2] [6] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] النهاية: ص 60.

[3] المبسوط: ج 1 ص 76.

[4] المبسوط: ج 1 ص 72.

[5] الوسيلة: ص 83.

[7] السرائر: ج 1 ص 199.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست