نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 33
مسألة: قال
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: وقت نوافل الظهر
من عند زوال
الشمس إلى أنّ يصير الفيء على قدمين[1].
و قال في
المبسوط: فأمّا أوّل أوقات [1] النوافل المرتّبة فإنّه يصلّي نوافل الزوال من بعد
الزوال إلى أنّ يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّي فيه فريضة الظهر[3].
مع أنّه جعل:
أوّل وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله[4].
و قال ابن
الجنيد [2]: يستحب للحاضر أنّ يقدّم بعد الزوال و قبل فريضة الظهر شيئا من التطوّع
إلى أنّ تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثمَّ يأتي بفريضة الظهر.
و قال ابن
إدريس: إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله خرج وقت النافلة[7].
و كلا
القولين عندي حسن، لأنّ النافلة قد تطول و قد تقصر بكثرة الدعاء و قلّته.
و يؤيّده ما
رواه عمر بن حنظلة، قال: كنت أقيس الشمس عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- فقال: يا
عمر ألا أنبّئك بأبين من هذا؟ قال: قلت:
بلى جعلت
فداك، قال: إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلّا أنّ بين