نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 350
و قال أبو جعفر بن بابويه- عقيب الحديث الذي رواه أبو حمزة الثمالي
في المسألة السابقة حيث قدّم التكبير-: و قد روي أنّ ترتيب التسبيح سبحان اللّه و
الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر. فبأيّ الحديثين أخذ المصلّي فهو
مصيب و جائز[1].
لنا: انّه
أشهر بين الأصحاب، و ما رواه بسطام في الصحيح ثمَّ تقول:
خمس عشرة
مرة و أنت قائم سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر[2].
احتج بورود
الخبرين و هو يدلّ على التخيير.
و الجواب:
أحدهما أشهر في العمل فتعيّن، و لأنّ التسبيح تنزيه و تقديس للّه تعالى عن اتصافه
بما يستحيل عليه، و التكبير تعظيم له تعالى بوصفه بأنّه أكبر من كلّ شيء و أعظم،
و وجوب اعتقاد استحالة ما يستحيل عليه تعالى آكد من وجوب اعتقاد إثبات ما ثبت له،
فكان تقديم التسبيح أولى.
مسألة: المشهور أنّه يستحب
العشر بعد السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية
، و كذا في
الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، ذهب إليه الشيخان[3]، و السيد
المرتضى[4]، و ابنا بابويه [1] و أبو الصلاح[6]، و ابن
البراج[7]، و سلّار[8].
[1]
المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12. و لا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.[1]
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 552 ح 1533.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 1 ص 186 ح 420. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة جعفر قطعة من ح 3 ج 5
ص 195.