responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 9

«أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [1]، و المراد بالصلاة هاهنا: إمّا الظهر و العصر معا، أو المغرب و العشاء معا، إذ ليس المراد إحداهما و إلّا لامتد وقتها من الدلوك إلى الغسق، و هو باطل بالإجماع.

و بما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة [2].

و ما رواه عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتّى تغيب الشمس [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّ الصلاة [1] المتعدّدة إذا توزّعت على الوقت المنقسم لم يجب اتحاد وقتهما [2] في جميع أجزاء الوقت، بل و لا في أبعاضه، و عن الحديث الأوّل: بأنّ المراد دخول وقت إحداهما، و مقارنة دخول الآخر، و هذا أولى من حمل ذلك على النسيان. و الحديث الثاني: ينبّه على ذلك لقوله- عليه السلام- «إلّا أنّ هذه قبل هذه».

مسألة: و اختلف [3] علماؤنا في آخر وقت الظهر.

فقال السيد المرتضى: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى‌


[1] في المطبوع و م [1] : الصلوات.

[2] في المطبوع و م [2] : وقتها.

[3] ق: اختلف.


[1] الاسراء: 78.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 54. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 91.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51. وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح 21 و 22 ج 3 ص 95.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست