نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 9
«أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ
اللَّيْلِ»[1]،
و المراد بالصلاة هاهنا: إمّا الظهر و العصر معا، أو المغرب و العشاء معا، إذ ليس
المراد إحداهما و إلّا لامتد وقتها من الدلوك إلى الغسق، و هو باطل بالإجماع.
و بما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان
الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة[2].
و ما رواه
عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن وقت الظهر و العصر؟ فقال:
إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمَّ أنت في وقت
منهما جميعا حتّى تغيب الشمس[3].
و الجواب عن
الأوّل: أنّ الصلاة [1] المتعدّدة إذا توزّعت على الوقت المنقسم لم يجب اتحاد
وقتهما [2] في جميع أجزاء الوقت، بل و لا في أبعاضه، و عن الحديث الأوّل: بأنّ
المراد دخول وقت إحداهما، و مقارنة دخول الآخر، و هذا أولى من حمل ذلك على
النسيان. و الحديث الثاني: ينبّه على ذلك لقوله- عليه السلام- «إلّا أنّ هذه قبل
هذه».