responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 130

صلاته [1]. و حمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان

، فإن أراد المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، و لا يجوز قول:

«الصلاة خير من النوم» في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا [3]. و البحث هنا في مقامين:

الأول: في حقيقة التثويب و الترجيع

، قال في المبسوط: الترجيح غير مسنون في الأذان و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أوّل الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين، و التثويب مكروه و هو قول: «الصلاة خير من النوم» في صلاة الغداة و العشاء الآخرة، و ما عداهما لا خلاف في أنّه لا تثويب فيها [4]. و مثله قال في الخلاف إلّا أنّه قال: الترجيع تكرار الشهادتين [5]، و هذا ضدّ قوله في النهاية: من أنّ التثويب تكرير الشهادتين و التكبير، فيكون الترجيع قوله: «الصلاة خير من النوم»، و به قال ابن حمزة [6]، و السيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: «الصلاة خير من النوم» بعد حي على الفلاح [7].

و قال ابن إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنّه مأخوذ من‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 657.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105.

[3] النهاية: ص 67.

[4] المبسوط: ج 1 ص 95.

[5] الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.

[6] الوسيلة: ص 92.

[7] الانتصار: ص 39.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست