نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 130
صلاته[1].
و حمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب[2].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان
، فإن أراد
المؤذّن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، و لا يجوز قول:
«الصلاة خير
من النوم» في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا[3]. و البحث
هنا في مقامين:
الأول: في حقيقة التثويب و الترجيع
، قال في
المبسوط: الترجيح غير مسنون في الأذان و هو تكرار التكبير و الشهادتين في أوّل
الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين، و التثويب مكروه و هو قول:
«الصلاة خير من النوم» في صلاة الغداة و العشاء الآخرة، و ما عداهما لا خلاف في
أنّه لا تثويب فيها[4]. و مثله قال في الخلاف إلّا أنّه قال:
الترجيع تكرار الشهادتين[5]، و هذا ضدّ قوله في النهاية: من أنّ التثويب
تكرير الشهادتين و التكبير، فيكون الترجيع قوله: «الصلاة خير من النوم»، و به قال
ابن حمزة[6]، و السيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: «الصلاة خير من
النوم» بعد حي على الفلاح[7].
و قال ابن
إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنّه مأخوذ من
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح
4 ج 4 ص 657.