نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 38
و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام-
عن أوّل ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي[1].
مسألة: قال الشيخ في
التهذيب: المعتبر بزيادة الظلّ قدر الفيء الأول
لا قدر
الشخص[2]، و الأكثر على أنّ المعتبر قدر الشخص.
احتجّ الشيخ
بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عمّا جاء
في الحديث أنّ صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين، و ذراعا و ذراعين، و قدما
و قدمين، من هذا و من هذا؟ فمتى هذا؟
و كيف هذا؟
و قد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: انّما قال:
ظلّ القامة
و لم يقل: قامة الظلّ، و ذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، و مرّة يقلّ و
القامة قامة أبدا لا يختلف، ثمَّ قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و
ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا و ظلّ
القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متّفقين في كلّ
زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به، فاذا كان الزمان يكون فيه ظلّ
القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة، و كانت القامة ذراعا من الظلّ، و إذا
كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين، فهذا تفسير
القامة و القامتين، و الذراع و الذراعين[3].
و هذه
الرواية مرسلة و في طريقها صالح بن سعيد و هو مجهول.
و الأقرب ما
عليه الأكثر عملا بالمشهور، و بما رواه عمر بن سعيد بن هلال،
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 515. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص
192.