responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38

و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن أوّل ركعتي الفجر، فقال: سدس الليل الباقي [1].

مسألة: قال الشيخ في التهذيب: المعتبر بزيادة الظلّ قدر الفي‌ء الأول

لا قدر الشخص [2]، و الأكثر على أنّ المعتبر قدر الشخص.

احتجّ الشيخ بما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: سألته عمّا جاء في الحديث أنّ صلّ الظهر إذا كانت الشمس قامة و قامتين، و ذراعا و ذراعين، و قدما و قدمين، من هذا و من هذا؟ فمتى هذا؟

و كيف هذا؟ و قد يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: انّما قال:

ظلّ القامة و لم يقل: قامة الظلّ، و ذلك أنّ ظلّ القامة يختلف، مرّة يكثر، و مرّة يقلّ و القامة قامة أبدا لا يختلف، ثمَّ قال: ذراع و ذراعان و قدم و قدمان فصار ذراع و ذراعان تفسير القامة و القامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا و ظلّ القامتين ذراعين، فيكون ظلّ القامة و القامتين و الذراع و الذراعين متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّرا أحدهما بالآخر مسدّدا به، فاذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظلّ القامة، و كانت القامة ذراعا من الظلّ، و إذا كان ظلّ القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع و الذراعين، فهذا تفسير القامة و القامتين، و الذراع و الذراعين [3].

و هذه الرواية مرسلة و في طريقها صالح بن سعيد و هو مجهول.

و الأقرب ما عليه الأكثر عملا بالمشهور، و بما رواه عمر بن سعيد بن هلال،


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 515. وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 192.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 23 ذيل الحديث 66.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 24 ح 67. و فيه الحديث أنّ صلّ العصر. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 34 ج 3 ص 110.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست