responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 258

و السجود، ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق ذلك الى وتر [1].

قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- ألا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات، و هذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة [2]. و لأنّه تكبير في غير محلّ الاستفتاح فيكون مستحبا كغيره من التكبيرات.

و الجواب: أنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، مع أنّه قال في الاستبصار: الوجه في هاتين الروايتين يشير الى هذه و الى مشابهها التقية، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير من العامّة و لسنا نعمل به و إجماع الفرقة المحقّة على ما قدمناه [3]. و القياس ضعيف مع قيام الفرق، فانّ لهذه الصلاة حكما ليس لغيرها و بالتكبير تتميز عن الثنائيات.

مسألة: يظهر من كلام الشيخ- رحمه اللّه تعالى- هذا أن القنوت مستحب

[4]، و في الخلاف نصّ على ذلك حيث قال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له [5].

و قال السيد المرتضى: و ممّا انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العبد [6]، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح [7]، و هو الأقرب.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ح 291. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17 ج 5 ص 109.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 448 ذيل الحديث 1732.

[4] النهاية: ص 135.

[5] الخلاف: ج 1 ص 661 المسألة 433.

[6] الانتصار: ص 57.

[7] الكافي في الفقه: ص 154.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست