نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 258
و السجود، ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن يلحق
ذلك الى وتر[1].
قال الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- ألا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس
تكبيرات، و هذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة[2]. و لأنّه
تكبير في غير محلّ الاستفتاح فيكون مستحبا كغيره من التكبيرات.
و الجواب:
أنّ زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، مع أنّه قال في الاستبصار: الوجه في
هاتين الروايتين يشير الى هذه و الى مشابهها التقية، لأنّهما موافقتان لمذاهب كثير
من العامّة و لسنا نعمل به و إجماع الفرقة المحقّة على ما قدمناه[3]. و القياس
ضعيف مع قيام الفرق، فانّ لهذه الصلاة حكما ليس لغيرها و بالتكبير تتميز عن
الثنائيات.
مسألة: يظهر من كلام الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- هذا أن القنوت مستحب
[4]، و في
الخلاف نصّ على ذلك حيث قال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له[5].
و قال السيد
المرتضى: و ممّا انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات العبد[6]، و هو
الظاهر من كلام أبي الصلاح[7]، و هو الأقرب.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ح 291. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 17 ج 5
ص 109.