نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 136
لنا: ما رواه إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول:
الأذان و
الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا،
و الإقامة سبعة عشر حرفا[1].
مسألة: منع ابن الجنيد [1]
من الاعتداد بأذان الفاسق
، و المشهور
خلافه.
لنا: انّه
مسلم مكلّف مؤمن يصحّ منه الأذان لنفسه، فيصحّ الاعتداد بأذانه كغيره [2].
احتج بأنّ المؤذّن
أمين، و الفاسق ليس محلّا للأمانة.
و الجواب:
المنع من كونه أمينا مطلقا، بل إذا عرفت دخول الوقت، و الفاسق خرج عن الأمانة، و
نحن لا نرجع الى قوله في دخول الوقت.
[مسألة: إذا قال المؤذن قد
قامت الصلاة حرم الكلام]
قال:
الشيخان [3]، و السيد المرتضى [4]، و ابن الجنيد [5]: إذا قال المؤذن قد قامت
الصلاة حرم الكلام إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، لما رواه
ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟
قال: نعم، فاذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا
أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم امام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم
يا فلان[7].