responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 136

لنا: ما رواه إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول:

الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا [1].

مسألة: منع ابن الجنيد [1] من الاعتداد بأذان الفاسق

، و المشهور خلافه.

لنا: انّه مسلم مكلّف مؤمن يصحّ منه الأذان لنفسه، فيصحّ الاعتداد بأذانه كغيره [2].

احتج بأنّ المؤذّن أمين، و الفاسق ليس محلّا للأمانة.

و الجواب: المنع من كونه أمينا مطلقا، بل إذا عرفت دخول الوقت، و الفاسق خرج عن الأمانة، و نحن لا نرجع الى قوله في دخول الوقت.

[مسألة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام]

قال: الشيخان [3]، و السيد المرتضى [4]، و ابن الجنيد [5]: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام إلّا بما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، لما رواه ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: نعم، فاذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم امام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان [7].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] م [1] : لغيره.

[3] المقنعة: ص 98: و لا يجوز أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار. النهاية: ص 66. المبسوط: ج 1 ص 99.

[4] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و لعله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 143.

[5] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 59 ح 208. وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1 ج 4 ص 642.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 55 ح 189. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7 ج 4 ص 629.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست