و أمّا
المقدّمة الثانية: فلأنّ الجمعة عقيب الخطبة، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال لتعقّبها
صلاة الجمعة فلا يستحب الركعتان من النوافل. و لأنّهما بدل من الركعتين، و لا يجوز
إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدليّة المقتضية للمساواة.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه- بالإجماع، و بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه-
عليه السّلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يصلّي الجمعة حين تزول
الشمس قدر شراك، و يخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس
فأنزل فصلّ، و انّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام[2].
و الجواب:
المنع من الإجماع مع تحقّق الخلاف. و عن الحديث بالمنع من دلالته على صورة النزاع،
لاحتمال أن يكون المراد بالظلّ الأوّل هو الفيء الزائد على ظلّ المقياس، فاذا انتهى
في الزيادة إلى محاذاة الظلّ الأوّل و هو أن يصير طلّ كلّ شيء مثله، و هو الظلّ
الأول نزل فصلّى بالناس، و يصدق عليه أنّ الشمس قد زالت حينئذ، لأنّها قد زالت عن
الظلّ الأوّل.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: يحرم الكلام على من يسمع الخطبة
، و يجب
عليه الإصغاء إليها، لأنّها بدل من الركعتين[3].