responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214

قبل الجمعة [1].

و أمّا المقدّمة الثانية: فلأنّ الجمعة عقيب الخطبة، فلو وقعت الخطبة قبل الزوال لتعقّبها صلاة الجمعة فلا يستحب الركعتان من النوافل. و لأنّهما بدل من الركعتين، و لا يجوز إيقاع المبدل قبل الزوال فكذا البدل تحقيقا للبدليّة المقتضية للمساواة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه- بالإجماع، و بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، و يخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصلّ، و انّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام [2].

و الجواب: المنع من الإجماع مع تحقّق الخلاف. و عن الحديث بالمنع من دلالته على صورة النزاع، لاحتمال أن يكون المراد بالظلّ الأوّل هو الفي‌ء الزائد على ظلّ المقياس، فاذا انتهى في الزيادة إلى محاذاة الظلّ الأوّل و هو أن يصير طلّ كلّ شي‌ء مثله، و هو الظلّ الأول نزل فصلّى بالناس، و يصدق عليه أنّ الشمس قد زالت حينئذ، لأنّها قد زالت عن الظلّ الأوّل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يحرم الكلام على من يسمع الخطبة

، و يجب عليه الإصغاء إليها، لأنّها بدل من الركعتين [3].

و قال المفيد: يجب الإنصات [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 11 ح 36. وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 10 ج 5 ص 24.

[2] الخلاف: ج 1 ص 621 ذيل المسألة 390. و رواه في التهذيب: ج 3 ص 12 ح 42.

[3] النهاية: ص 105.

[4] المقنعة: ص 164.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست