نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 291
احتجا بما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا
كسفت الشمس و القمر فكسف كلّها، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلّي بهم،
و أيهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده[1].
و الجواب:
نحن نقول بموجبة، إذ لفظة ينبغي كما تتناول الواجب تتناول المندوب [1]. و التفصيل
جاز أن يستند إلى كثرة الفضل مع الاستيعاب و قلته مع عدمه.
مسألة: القضاء تابع للأداء
في هذه الصلاة في استحباب الجمع مطلقا
و تجويز
الانفراد.
و قال
المفيد- رحمه اللّه-: و إذا احترق القرص و هو القمر كلّه و لم تكن علمت به حتى
أصبحت صلّيت صلاة الكسوف له جماعة، و ان احترق بعضه و لم تعلم به حتى أصبحت صلّيت
القضاء فرادى[3].
لنا: ما
تقدّم من عموم الأمر بالجماعة، و قوله- عليه السّلام-: «من فاتته صلاة فريضة
فليقضها كما فاتته»[4] و كلّ ما هاتين فاتته على هيئة يستحب فيها
الجماعة.
احتج بحديث
ابن أبي يعفور و قد ذكرناه في المسألة السابقة.
و الجواب:
ما تقدّم.
مسألة: قال ابن الجنيد: و
هي واجبة على كلّ مخاطب
سواء كان
على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، و يستحب أن يصلّيها على الأرض، و
إلّا فبحسب حاله [2]، و هو يشعر بجواز فعلها على الدابة.