responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 291

احتجا بما رواه ابن أبي يعفور، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إذا كسفت الشمس و القمر فكسف كلّها، فإنّه ينبغي للناس أن يفزعوا الى امام يصلّي بهم، و أيهما كسف بعضه فإنّه يجزي الرجل يصلّي وحده [1].

و الجواب: نحن نقول بموجبة، إذ لفظة ينبغي كما تتناول الواجب تتناول المندوب [1]. و التفصيل جاز أن يستند إلى كثرة الفضل مع الاستيعاب و قلته مع عدمه.

مسألة: القضاء تابع للأداء في هذه الصلاة في استحباب الجمع مطلقا

و تجويز الانفراد.

و قال المفيد- رحمه اللّه-: و إذا احترق القرص و هو القمر كلّه و لم تكن علمت به حتى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف له جماعة، و ان احترق بعضه و لم تعلم به حتى أصبحت صلّيت القضاء فرادى [3].

لنا: ما تقدّم من عموم الأمر بالجماعة، و قوله- عليه السّلام-: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته» [4] و كلّ ما هاتين فاتته على هيئة يستحب فيها الجماعة.

احتج بحديث ابن أبي يعفور و قد ذكرناه في المسألة السابقة.

و الجواب: ما تقدّم.

مسألة: قال ابن الجنيد: و هي واجبة على كلّ مخاطب

سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة عند يقينه به، و يستحب أن يصلّيها على الأرض، و إلّا فبحسب حاله [2]، و هو يشعر بجواز فعلها على الدابة.


[1] م [1] م [2] : الندب.

[2] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه شطرا في المعتبر: ج 2 ص 242.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 292 ح 881. وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 157.

[3] المقنعة: ص 211.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست