responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 298

و قال ابن الجنيد [1]: و لا استحب التسليم فيها، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، و هو يشعر بجواز التسليم للإمام.

لنا: الأصل عدم المشروعية، و ما رواه الحلبي و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السّلام- قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم [2].

و في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال: و لا سلام فيها [3].

احتج بما رواه سماعة قال: فاذا فرغت سلّمت عن يمينك [4].

و الجواب: الطعن في السند، فانّ زرعة الراوي عن سماعة و زرعة و سماعة واقفيان، و لم يسندها سماعة الى إمام أيضا.

مسألة: منع المفيد [5]، و ابن إدريس [6]، و أبو الصلاح [7] من وجوب الصلاة على غير المؤمنين

ممّن ظاهره الإسلام. و أوجبها الشيخ [8].

احتج ابن إدريس بقوله تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ، و غير المؤمنين كافر» [9].


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 192 ح 438. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 784.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 192- 193 ح 439. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 784.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ذيل الحديث 435. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 6 ج 2 ص 765.

[5] المقنعة: ص 85.

[6] السرائر: ج 1 ص 356.

[7] الكافي في الفقه: ص 157.

[8] النهاية: ص 143. الاستبصار: ج 1 ص 469 ذيل الحديث 1811 الجمل و العقود: ص 88.

[9] السرائر: ج 1 ص 356.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست