و قال ابن الجنيد [1]: و لا استحب التسليم فيها، فان سلّم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، و هو يشعر بجواز التسليم للإمام.
لنا: الأصل عدم المشروعية، و ما رواه الحلبي و زرارة في الحسن، عن الباقر و الصادق- عليهما السّلام- قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم [2].
و في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا- عليه السّلام- قال: و لا سلام فيها [3].
احتج بما رواه سماعة قال: فاذا فرغت سلّمت عن يمينك [4].
و الجواب: الطعن في السند، فانّ زرعة الراوي عن سماعة و زرعة و سماعة واقفيان، و لم يسندها سماعة الى إمام أيضا.
مسألة: منع المفيد [5]، و ابن إدريس [6]، و أبو الصلاح [7] من وجوب الصلاة على غير المؤمنين
ممّن ظاهره الإسلام. و أوجبها الشيخ [8].
احتج ابن إدريس بقوله تعالى «وَ لٰا تُصَلِّ عَلىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ، و غير المؤمنين كافر» [9].
[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 192- 193 ح 439. وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 784.
[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 191 ذيل الحديث 435. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 6 ج 2 ص 765.
[5] المقنعة: ص 85.
[6] السرائر: ج 1 ص 356.
[7] الكافي في الفقه: ص 157.
[8] النهاية: ص 143. الاستبصار: ج 1 ص 469 ذيل الحديث 1811 الجمل و العقود: ص 88.
[9] السرائر: ج 1 ص 356.