نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 181
لنا: انّه اشتمل على زيادة الذكر فيكون أولى، و ما رواه معاوية بن
عمار في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال: التكبير في صلاة الفريضة في الخمس
صلوات خمس و تسعون تكبيرة، منها تكبيرة القنوت خمس[1].
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم، عن الصادق- عليه السلام- قال: إذا جلست في الركعتين الأولتين
فتشهّدت ثمَّ قمت فقل: بحول اللّه أقوم [1] و اقعد[3].
و في الصحيح
عن رفاعة بن موسى قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: كان علي- عليه
السلام- إذا نهض من الركعتين الأوّلتين قال: بحولك و قوّتك أقوم و أقعد[4].
مسألة: نقل شيخنا أبو جعفر
بن بابويه- رحمه اللّه- عن شيخه
محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه- رضي اللّه عنه- أنّه كان يقول:
لا يجوز
الدعاء في القنوت بالفارسية، قال: و كان محمد بن الحسن الصفار يقول:
إنّه يجوز،
قال: و الذي أقول به: إنّه يجوز، لقول أبي جعفر الثاني- عليه السلام-:
لا بأس أن
يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه- عزّ و جلّ- قال: و لو لم
يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق- عليه السلام- أنّه قال:
كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، و النهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود،
و قال الصادق- عليه السلام- كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام.[5] و الذي
اختاره ابن بابويه هو الحقّ عندي.
[1]
في المطبوع و م
[2] : بحول اللّه و قوته أقوم.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 87 ح 323. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج
4 ص 719.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 88 ح 326. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 966.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 88 ح 327. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 4 ج 4 ص 966- 967.
[5] من لا
يحضره الفقيه: ج 1 ص 316- 317 ذيل الحديث 935 و ح 936 و 937 و 939.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 181