responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 124

كان طول حائط مسجد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قامة، و كان- عليه السلام- يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان، فإنّ اللّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه الى السماء، و أنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات امّة محمد- صلّى اللّه عليه و آله- بتوحيد اللّه عزّ و جلّ، و يستغفرون لامّة محمد- صلّى اللّه عليه و آله- حتى يفرغوا من تلك الصلاة [1].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا

و يقيموا، لأنّه لا مانع منه [2].

و الوجه: المنع، أمّا أوّلا: فلأنّه ليس مستحبا لهنّ، فلا يساوي المستحب، فلا يسقط به التكليف بالمستحب لقبح المساواة بين ما لا صفة له زائدة على حسنه و بين ماله ذلك.

و أمّا ثانيا فلأنّ صوتهنّ عورة فيكون منهيّا عنه و النهي يدلّ على الفساد.

اللّهمّ إلّا أن يخصّص الشيخ الرجال بالأقارب الذين يجوز لهم سماع صوت المرأة.

مسألة: قال السيد المرتضى في المصباح [1] و الجمل [4]: لا تجوز الإقامة إلّا على وضوء

، و استقبال القبلة. و الوجه الاستحباب.

لنا: انّ الإقامة في نفسها مستحبّة فلا يعقل وجوب صفتها.

احتجّ السيد بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 128.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 58 ح 206. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4 ص 626.

[2] المبسوط: ج 1 ص 97.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست