نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 124
كان طول حائط مسجد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قامة، و كان-
عليه السلام- يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك
بالأذان، فإنّ اللّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه الى السماء، و أنّ الملائكة
إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات امّة محمد- صلّى اللّه عليه و
آله- بتوحيد اللّه عزّ و جلّ، و يستغفرون لامّة محمد- صلّى اللّه عليه و آله- حتى
يفرغوا من تلك الصلاة[1].
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو أذّنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا
و الوجه:
المنع، أمّا أوّلا: فلأنّه ليس مستحبا لهنّ، فلا يساوي المستحب، فلا يسقط به
التكليف بالمستحب لقبح المساواة بين ما لا صفة له زائدة على حسنه و بين ماله ذلك.
و أمّا
ثانيا فلأنّ صوتهنّ عورة فيكون منهيّا عنه و النهي يدلّ على الفساد.
اللّهمّ
إلّا أن يخصّص الشيخ الرجال بالأقارب الذين يجوز لهم سماع صوت المرأة.
مسألة: قال السيد المرتضى
في المصباح [1] و الجمل[4]: لا تجوز الإقامة إلّا على وضوء
، و استقبال
القبلة. و الوجه الاستحباب.
لنا: انّ
الإقامة في نفسها مستحبّة فلا يعقل وجوب صفتها.
احتجّ السيد
بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام-
[1]
لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 128.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 58 ح 206. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5
ج 4 ص 626.