نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 36
احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن-
عليه السلام- عن ساعات الوتر، قال: أحبّها إلىّ الفجر الأول، و سألته عن أفضل
ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، و سألته عن الوتر بعد الصبح، قال:
احتج السيد
المرتضى بأنّ ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، و وقتهما الفجر الأول.
مسألة: قال السيد المرتضى-
رحمه اللّه-: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [1].
و قال الشيخ
في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل و ان كان ذلك قبل طلوع الفجر[3] و هو
اختيار ابن البرّاج[4]، و ابن إدريس[5].
و قال في
المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أنّ يكون الفجر الأول قد
طلع[6].
و قال ابن
الجنيد [2]: وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع
الفجر على الترتيب، و لا استحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.
[1]
لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة و نقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56.