responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 36

احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن ساعات الوتر، قال: أحبّها إلىّ الفجر الأول، و سألته عن أفضل ساعات الليل، قال: الثلث الباقي، و سألته عن الوتر بعد الصبح، قال:

نعم قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح [1].

احتج السيد المرتضى بأنّ ركعتي الفجر آخر صلاة الليل، و وقتهما الفجر الأول.

مسألة: قال السيد المرتضى- رحمه اللّه-: وقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول [1].

و قال الشيخ في النهاية: وقتهما عند الفراغ من صلاة الليل و ان كان ذلك قبل طلوع الفجر [3] و هو اختيار ابن البرّاج [4]، و ابن إدريس [5].

و قال في المبسوط: وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أنّ يكون الفجر الأول قد طلع [6].

و قال ابن الجنيد [2]: وقت صلاة الليل و الوتر و الركعتين من حين انتصاف الليل إلى طلوع الفجر على الترتيب، و لا استحبّ صلاة الركعتين قبل سدس الليل من آخره.


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة و نقله عنه في المعتبر ج 2 ص 56.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 339 ح 1401. وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 197.

[3] النهاية: ص 61.

[4] المهذب: ج 1 ص 70.

[5] السرائر: ج 1 ص 203.

[6] المبسوط: ج 1 ص 76.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست