responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191

مسألة: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة

[1]، و جعل ابن الجنيد [1] تركه مستحبّا.

و جعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة.

قال في الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين، لا فوق السرة و لا تحتها. و استدل بإجماع الطائفة على أنّه مبطل [3]، و هو اختيار السيد المرتضى [4]، و ابن إدريس [5]، و لم يتعرّض ابن أبي عقيل لذكره، و لا سلّار و الحق عندي اختيار الشيخ.

لنا: قوله- عليه السّلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [6]، و الفعل الذي وقع بيانا لم يكن فيه تكفير، و إلّا لكان واجبا، و التالي باطل بالإجماع فيكون فعله حراما.

و ما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علّمه الصادق- عليه السّلام- الصلاة فقام أبو عبد اللّه- عليه السّلام- منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه [7].

و في الحسن عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- و أرسل يديك [8].

و عن حريز، عن رجل، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قلت له: «فصلّ‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 125.

[3] الخلاف: ج 1 ص 321- 322 المسألة 74.

[4] الانتصار: ص 41.

[5] السرائر: ج 1 ص 237.

[6] صحيح البخاري: ج 1 ص 162- 163. سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 81 قطعة من ح 301. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 ج 4 ص 673.

[8] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 83 قطعة من ح 308. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة قطعة من ح 3 ج 4 ص 675.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 192‌

لربّك و انحر» قال: النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره، و قال:

لا تكفّر انّما يصنع ذلك المجوس [1].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السّلام- قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، و حكى اليمنى على اليسرى، فقال: ذلك التكفير لا يفعل [2].

و لأنّ الصلاة متلقّاة من الشرع، فالآتي بها على غير الوجه المأمور به لا يكون ممتثلا.

و لأنّه فعل كثير ليس من أفعال الصلاة فيكون مبطلا. أما المقدّمة الأولى:

فظاهرة، إذ وضع اليد على اليد في كلّ ركعة فعل كثير و ليس من أفعال الصلاة، و إلّا لم يكن مكروها عنده. و أمّا المقدّمة الثانية: فظاهرة.

احتج بأنّ الأصل الجواز.

و الجواب: المنع من بقاء حكم الأصل مع قيام ما ذكرناه من الأدلة.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: في النهاية

[3] و المبسوط [4]، و الخلاف [5]: إذا صلّى الرجل و هو معقوص الشعر عامدا بطلت صلاته.

و قال المفيد: لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي و هو معقوص حتى يحلّه، و قد رخّص في ذلك للنساء [6]، و هو يشعر بالكراهية، و جعله سلّار [7]،


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 84 ح 309. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب القيام ح 3 ج 4 ص 694.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 84 ح 310. وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب تواضع الصلاة ح 1 ج 4 ص 1264.

[3] النهاية: ص 95.

[4] المبسوط: ج 1 ص 119.

[5] الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.

[6] المقنعة: ص 152.

[7] المراسم: ص 64.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌2، ص: 193‌

و أبو الصلاح [1]، و ابن إدريس [2] مكروها، و هو الحقّ.

لنا: الأصل عدم التحريم و عدم الابطال به.

احتج الشيخ بما رواه مصادف، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في رجل صلّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته [3]، و استدلّ في الخلاف بالإجماع [4].

و الجواب: الرواية ضعيفة السند، فان مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب. و عن الإجماع بالمنع، فإنّه لم يصل إلينا فتوى من تقدّم بذلك.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة

، و هو أن يلصق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبته [1] [6].

و قال ابن الجنيد [2]: و لا يجمع بين راحتيه و يجعلهما بين ركبتيه و هو التطبيق، لأنّ ذلك منهي عنه. و عدّ أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، و هو الأقرب.

لنا: الأصل عدم التحريم.

احتج الشيخ بالإجماع، و برواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة [8].

و الجواب: المنع من دلالة الإجماع على التحريم، و الحديث ليس فيه إشعار‌


[1] في المطبوع و ق: بين ركبتيه حالة الركوع.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] الكافي في الفقه: ص 125.

[2] السرائر: ج 1 ص 271.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ح 914. وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب لباس المصلي ح 1 ج 3 ص 308.

[4] الخلاف: ج 1 ص 510 المسألة 255.

[6] الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.

[8] الخلاف: ج 1 ص 347 المسألة 97.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست