قال في
الخلاف: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال، و لا الشمال على اليمين، لا فوق السرة
و لا تحتها. و استدل بإجماع الطائفة على أنّه مبطل[3]، و هو
اختيار السيد المرتضى[4]، و ابن إدريس[5]، و لم
يتعرّض ابن أبي عقيل لذكره، و لا سلّار و الحق عندي اختيار الشيخ.
لنا: قوله-
عليه السّلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي»[6]، و الفعل الذي وقع
بيانا لم يكن فيه تكفير، و إلّا لكان واجبا، و التالي باطل بالإجماع فيكون فعله
حراما.
و ما رواه
حماد بن عيسى في الحسن حيث علّمه الصادق- عليه السّلام- الصلاة فقام أبو عبد
اللّه- عليه السّلام- منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخديه[7].
و في الحسن
عن زرارة، عن الباقر- عليه السّلام- و أرسل يديك[8].
و عن حريز،
عن رجل، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قلت له: «فصلّ
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
الكافي في الفقه: ص 125.
و أبو الصلاح[1]، و ابن إدريس[2] مكروها، و هو الحقّ.
لنا: الأصل
عدم التحريم و عدم الابطال به.
احتج الشيخ
بما رواه مصادف، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- في رجل صلّى صلاة فريضة و هو
معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته[3]، و استدلّ في
الخلاف بالإجماع[4].
و الجواب:
الرواية ضعيفة السند، فان مصادفا ضعيف مع احتمال الاستحباب. و عن الإجماع بالمنع،
فإنّه لم يصل إلينا فتوى من تقدّم بذلك.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه تعالى- في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة
، و هو أن
يلصق احدى يديه على الأخرى و يضعهما بين ركبته [1][6].
و قال ابن
الجنيد [2]: و لا يجمع بين راحتيه و يجعلهما بين ركبتيه و هو التطبيق، لأنّ ذلك
منهي عنه. و عدّ أبو الصلاح التطبيق في قسم المكروه، و هو الأقرب.
لنا: الأصل
عدم التحريم.
احتج الشيخ
بالإجماع، و برواية حماد بن عيسى في صفة الصلاة[8].
و الجواب:
المنع من دلالة الإجماع على التحريم، و الحديث ليس فيه إشعار