responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

يديها سبحة، و ذلك إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، و إن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك [1].

و في حديث زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإنّ لك أنّ تتنفّل من زوال الشمس إلى أنّ يمضي الفي‌ء ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة [2].

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وقت نافلة العصر

من حين الفراغ من الظهر إلى أربعة أقدام [3].

و في الجمل: حتى يصير الفي‌ء مثليه [4]، و بمعناه قال في المبسوط [5]، و اختاره ابن إدريس [6].

و قال ابن الجنيد [1]: إلى أنّ يصير الفي‌ء أربعة [2] أقدام أو ذراعين. و القولان جيّدان لما تقدّم.

و روى زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- و قد سأله عن وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراع من وقت الظهر‌


[1] [7] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق: الفي‌ء إلى أربعة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 246 ح 977. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 97- 98.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 245 ح 974. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106.

[3] النهاية: ص 60.

[4] الجمل و العقود: ص 59.

[5] المبسوط: ج 1 ص 76.

[6] السرائر: ج 1 ص 199.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست