نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 34
يديها سبحة، و ذلك إليك، فإن أنت خفّفت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك، و
إن طوّلت فحين تفرغ من سبحتك[1].
و في حديث
زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل
ذلك؟ قال: لمكان الفريضة، فإنّ لك أنّ تتنفّل من زوال الشمس إلى أنّ يمضي الفيء
ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة[2].