responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79

بالمنع للرجال، فيبقى الإطلاق في حقّ النساء ثابتا.

احتج ابن بابويه بأنّ النهي ورد بالمنع من الصلاة في الحرير المحض مطلقا و هو عام في حقّ الرجال و النساء.

روى محمد بن عبد الجبار في الصحيح قال: كتبت الى أبي محمد- عليه السلام- أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب:

لا تحلّ الصلاة في حرير محض [1].

و روى زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أنّه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتّان أو قطن، و انّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء [2].

و لا يراد بالكراهة مفهومها الحقيقي، و لا التحريم و الكراهة، لأنّ المشترك لا يستعمل في معنييه و لا في الحقيقة و المجاز قال: و ورود الرخصة لهن بلبسه لا يستلزم جواز الصلاة فيه فيبقى النهي على عمومه.

و الجواب: المنع من عموم النهي، و ظاهر الخبر الأول يقتضي انصرافه الى الرجال، لأنّه جواب عن الصلاة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال.

و الخبر الثاني: في طريقة موسى بن بكير و هو واقفي، و يجوز أن يراد بالكراهة التحريم في حقّ الرجال و الكراهة في حقّ النساء، و لا استبعاد في ذلك على سبيل المجاز.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: تكره الصلاة في التكة و القلنسوة

إذا عملا‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 207 ح 810. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج 3 ص 273.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 367 ح 1524. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب لباس المصلّي ح 5 ج 3 ص 271.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست