و روى
زرارة، عن الباقر- عليه السلام- أنّه سمعه ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء
إلّا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتّان أو قطن، و انّما يكره
الحرير المحض للرجال و النساء[2].
و لا يراد
بالكراهة مفهومها الحقيقي، و لا التحريم و الكراهة، لأنّ المشترك لا يستعمل في
معنييه و لا في الحقيقة و المجاز قال: و ورود الرخصة لهن بلبسه لا يستلزم جواز
الصلاة فيه فيبقى النهي على عمومه.
و الجواب:
المنع من عموم النهي، و ظاهر الخبر الأول يقتضي انصرافه الى الرجال، لأنّه جواب عن
الصلاة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال.
و الخبر
الثاني: في طريقة موسى بن بكير و هو واقفي، و يجوز أن يراد بالكراهة التحريم في
حقّ الرجال و الكراهة في حقّ النساء، و لا استبعاد في ذلك على سبيل المجاز.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: تكره الصلاة في التكة و القلنسوة
إذا عملا
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 207 ح 810. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلّي ح 4 ج
3 ص 273.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 367 ح 1524. وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب لباس المصلّي ح 5 ج 3 ص
271.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 79