احتج
الأوّلون بأنّها تستحب أن تكون خاتمة صلاته، و انّما يتمّ ذلك بأن يقدّم ركعات
رمضان.
احتج سلّار
برواية محمد بن سليمان، عن الرضا- عليه السّلام- و قد وصف له صفة صلاة رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله- الى أن قال: فلمّا صلّى العشاء الآخرة و صلى الركعتين
اللتين كان يصلّيهما بعد العشاء الآخرة و هو جالس في كلّ ليلة قام فصلّى اثنتا
عشرة ركعة[2]. و لأنّها نافلة مرتبة، فتقدّم على نافلة رمضان كنافلة
المغرب.
مسألة: قال أبو الصلاح: من
السنّة [2] أن يتطوّع الصائم في شهر رمضان بألف ركعة
[4]، و هو يشعر
باختصاص النافلة بالصائم، و لم يشترط باقي علمائنا ذلك.
لنا: انّها
عبادة زيدت لشرف الزمان، فلا تسقط بسقوط الصوم.
احتج
بالتبعية، إذ مع الإفطار يساوي غيره من الزمان.
و الجواب:
المنع.
المطلب الرابع في صلاة
التسبيح
مسألة: قال على بن بابويه
[3] عن صلاة جعفر بن أبي طالب
- عليه
السّلام-: إن
[1]
المراسم: ص 82 و فيه: بعد صلاة العشاء الآخرة قبل الوتيرة.