responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 347

شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب لك في نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر.

و قال ابن أبي عقيل [1]: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل، إلّا أنه يحسبها من ورده بالليل.

و قال ابن الجنيد [2]: و لا أحبّ الاحتساب بها من شي‌ء من التطوّع الموظف عليه، و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه، و الأقرب الأوّل.

لنا: ما رواه ذريح في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إن شئت صلّ صلاة التسبيح بالليل: و إن شئت بالنهار، و ان شئت في السفر، و ان شئت جعلتها من نوافلك، و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة [3].

مسألة: و اختلف في قراءتها

، فالذي ذهب إليه الشيخان [4] أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية العاديات، و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد، و هو اختيار السيد المرتضى [5]، و ابن الجنيد [6]، و أبي جعفر بن بابويه [7]، و أبي الصلاح [8]، و ابن البراج [9]، و سلّار [10].

و قال علي بن بابويه [11]: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة، و في‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 187 ح 422. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة جعفر ح 1 ج 5 ص 200.

[4] المقنعة: ص 168. المبسوط: ج 1 ص 132.

[5] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 43.

[6] لا يوجد كتابه لدينا.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 553 ح 1534.

[8] الكافي في الفقه: ص 161.

[9] المهذب: ج 1 ص 149.

[10] المراسم: ص 85.

[11] لا توجد رسالته لدينا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست