نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 347
شئت حسبتها من نوافل الليل، و ان شئت حسبتها من نوافل النهار، تحسب
لك في نوافلك، و تحسب لك في صلاة جعفر.
و قال ابن
أبي عقيل[1]: و لا بأس أن يصلّيها الرجل بالليل، إلّا أنه يحسبها من
ورده بالليل.
و قال ابن
الجنيد[2]: و لا أحبّ الاحتساب بها من شيء من التطوّع الموظف
عليه، و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه، و الأقرب الأوّل.
لنا: ما
رواه ذريح في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: إن شئت صلّ صلاة التسبيح
بالليل: و إن شئت بالنهار، و ان شئت في السفر، و ان شئت جعلتها من نوافلك، و ان
شئت جعلتها من قضاء صلاة[3].
مسألة: و اختلف في قراءتها
، فالذي ذهب
إليه الشيخان[4] أنّه يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزلة، و في الثانية
العاديات، و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد، و هو اختيار السيد المرتضى[5]، و ابن
الجنيد[6]، و أبي جعفر بن بابويه[7]، و أبي
الصلاح[8]، و ابن البراج[9]، و سلّار[10].
و قال علي
بن بابويه[11]: يقرأ في الأولى العاديات، و في الثانية الزلزلة، و في