احتجا بما
رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السّلام- قال:
سألته عن
الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنه لم يقم، قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل
أن يقرأ فليسلم على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- ثمَّ يقيم و يصلّي، و ان ذكر
بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته[2].
و عن زكريا
بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السّلام-: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت
في الركعة الثانية و أنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع
قراءتك و قل: قد قامت الصّلاة قد قامت الصلاة ثمَّ امض في قراءتك و صلاتك و قد
تمّت صلاتك[3] و الجواب عن الأول: بعد صحّة السند إنّا نقول بموجبة،
لأنّه يستحب عندنا العدول الى النفل و الإتيان بالأذان و الإقامة ثمَّ ابتداء
الصلاة. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، و بما حملنا عليه الحديث الأوّل قال
الشيخ:
إنّه محمول
على الاستحباب[4]، و هو يشعر بجواز ذلك عنده.
مسألة: أوجب علي بن بابويه
[1] و ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:
سجدتي السهو
على من شكّ بين الثلاث و الأربع إذا ظنّ الأكثر[6]. و الوجه
[1]
لا يوجد لدينا رسالته.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح
4 ج 4 ص 657.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1105. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4
ص 657.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1104. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج 4
ص 658.