responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 411

صلاته [1].

احتجا بما رواه الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمَّ يذكر أنه لم يقم، قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلم على النبي- صلّى اللّه عليه و آله- ثمَّ يقيم و يصلّي، و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم صلاته [2].

و عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا- عليه السّلام-: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية و أنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قراءتك و قل: قد قامت الصّلاة قد قامت الصلاة ثمَّ امض في قراءتك و صلاتك و قد تمّت صلاتك [3] و الجواب عن الأول: بعد صحّة السند إنّا نقول بموجبة، لأنّه يستحب عندنا العدول الى النفل و الإتيان بالأذان و الإقامة ثمَّ ابتداء الصلاة. و عن الثاني: بالمنع من صحة السند، و بما حملنا عليه الحديث الأوّل قال الشيخ:

إنّه محمول على الاستحباب [4]، و هو يشعر بجواز ذلك عنده.

مسألة: أوجب علي بن بابويه [1] و ابنه أبو جعفر في كتاب المقنع:

سجدتي السهو على من شكّ بين الثلاث و الأربع إذا ظنّ الأكثر [6]. و الوجه‌


[1] لا يوجد لدينا رسالته.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 4 ج 4 ص 657.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1105. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5 ج 4 ص 657.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1104. وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان و الإقامة ح 6 ج 4 ص 658.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105.

[6] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست