نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 107
لا يكون ذلك من خلفه» فإنّه يقتضي التخصيص للخلف، و الرواية لا تدل
عليه.
مسألة: المشهور كراهة
الفريضة جوف الكعبة اختيارا
، و حرّم
الشيخ في الخلاف[1] خاصّة دون باقي كتبه، و ابن البرّاج صلاة الفريضة فيها[2].
لنا: أنّه
فعل المأمور به على وجه فخرج [1] عن عهدة التكليف. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه
مأمور بالصلاة مع الاستقبال، و ليس المراد البنية بكمالها، بل الى جهتها و الى كلّ
جزء منها، إذ لو لا ذلك لبطلت صلاة من استقبلها بقدر عرض جسده خاصّة، و لأنّ
البنية لو زالت لكان الصلاة الى موضعها و الى كلّ جزء منها. و أمّا الثانية:
فظاهرة.
احتج الشيخ-
رحمه اللّه تعالى- بالإجماع، و بقوله تعالى «وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي نحوه، و انّما يولّي وجهه نحوه إذا كان
خارجا منه، فاذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه، و إذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنّه
ما ولّى وجهه نحوه. و روى أسامة بن زيد أنّ النّبي- صلّى اللّه عليه و آله- دخل
البيت و دعا و خرج، فوقف على باب البيت و صلّى ركعتين و قال: «هذه القبلة هذه القبلة»
و أشار إليها فثبت أنّها هي القبلة، فاذا صلّى في جوفها فما صلّى الى ما أشار إليه
بأنّه هو القبلة. و روى محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تصلّي
المكتوبة في الكعبة»[4]، و لأن هذه صلاة لا تنفك عن وجه قبح فتكون
منهيا عنها.
أما المقدمة
الاولى: فلأنّ المصلّي في جوف الكعبة يستدبر قبلة يجب التوجه
[1]
م
[1] و ق: فيخرج.[1]
الخلاف: ج 1 ص 439 المسألة 186.