responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 107

لا يكون ذلك من خلفه» فإنّه يقتضي التخصيص للخلف، و الرواية لا تدل عليه.

مسألة: المشهور كراهة الفريضة جوف الكعبة اختيارا

، و حرّم الشيخ في الخلاف [1] خاصّة دون باقي كتبه، و ابن البرّاج صلاة الفريضة فيها [2].

لنا: أنّه فعل المأمور به على وجه فخرج [1] عن عهدة التكليف. أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه مأمور بالصلاة مع الاستقبال، و ليس المراد البنية بكمالها، بل الى جهتها و الى كلّ جزء منها، إذ لو لا ذلك لبطلت صلاة من استقبلها بقدر عرض جسده خاصّة، و لأنّ البنية لو زالت لكان الصلاة الى موضعها و الى كلّ جزء منها. و أمّا الثانية: فظاهرة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بالإجماع، و بقوله تعالى «وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي نحوه، و انّما يولّي وجهه نحوه إذا كان خارجا منه، فاذا لم يكن خارجا منه لا يمكنه، و إذا لم يمكنه لم تجز صلاته، لأنّه ما ولّى وجهه نحوه. و روى أسامة بن زيد أنّ النّبي- صلّى اللّه عليه و آله- دخل البيت و دعا و خرج، فوقف على باب البيت و صلّى ركعتين و قال: «هذه القبلة هذه القبلة» و أشار إليها فثبت أنّها هي القبلة، فاذا صلّى في جوفها فما صلّى الى ما أشار إليه بأنّه هو القبلة. و روى محمد بن مسلم، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: «لا تصلّي المكتوبة في الكعبة» [4]، و لأن هذه صلاة لا تنفك عن وجه قبح فتكون منهيا عنها.

أما المقدمة الاولى: فلأنّ المصلّي في جوف الكعبة يستدبر قبلة يجب التوجه‌


[1] م [1] و ق: فيخرج.


[1] الخلاف: ج 1 ص 439 المسألة 186.

[2] المهذب: ج 1 ص 76.

[4] الخلاف: ج 1، ص 439 ذيل المسألة 186.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست