responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160

احتج ابن أبي عقيل برواية حريز و ربعي، عن الباقر- عليه السلام- و قد تقدّمت [1].

مسألة: قال ابن أبي عقيل: من قرأ في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة

، و قام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ و لم يقرأ ب‌ «الفاتحة»، و أصحابنا لم يعتبروا ذلك [1].

و الأقوى قراءة «الفاتحة» أيضا، لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللّه- لا يجوز أن تقرأ في ظهر يوم الجمعة

بغير سورة «الجمعة» و «المنافقين»، فان نسيتهما و واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثمَّ ذكرت فارجع الى سورة «الجمعة» و «المنافقين» ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت نصف السورة فتمّم السورة و اجعلهما ركعتي نافلة و سلّم فيهما، و أعد صلاتك بسورة «الجمعة» و «المنافقين». و قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة «الجمعة» و «المنافقين» لا أستعملها و لا افتي بها إلّا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة [3]. و الكلام هنا يقع في مقامين:

الأول: في وجوب السورتين في ظهر يوم الجمعة

، و هو الظاهر من كلامه- رحمه اللّه تعالى- و هو قول أبي الصلاح [4]، و المشهور الاستحباب.

لنا: الأصل براءة الذمّة من الواجب فيصار إليه ما لم يظهر دليل أقوى منه، و لأنّ وجوب السورتين في الظهر يستلزم وجوبهما في الجمعة، و التالي باطل فالمقدم مثله، أمّا الملازمة فظاهرة للإجماع على أولوية السورتين في الجمعة، و أمّا بطلان‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تقدم في ص 757.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 307 قطعة من ح 922.

[4] الكافي في الفقه: ص 151.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست