نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 160
احتج ابن أبي عقيل برواية حريز و ربعي، عن الباقر- عليه السلام- و قد
تقدّمت[1].
مسألة: قال ابن أبي عقيل:
من قرأ في الصلوات السنن في الركعة الأولى ببعض السورة
، و قام في
الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ و لم يقرأ ب «الفاتحة»، و أصحابنا لم يعتبروا ذلك
[1].
و الأقوى
قراءة «الفاتحة» أيضا، لعموم الأمر بقراءتها في كلّ ركعة.
مسألة: قال أبو جعفر بن
بابويه- رحمه اللّه- لا يجوز أن تقرأ في ظهر يوم الجمعة
بغير سورة
«الجمعة» و «المنافقين»، فان نسيتهما و واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما
ثمَّ ذكرت فارجع الى سورة «الجمعة» و «المنافقين» ما لم تقرأ نصف السورة، فإن قرأت
نصف السورة فتمّم السورة و اجعلهما ركعتي نافلة و سلّم فيهما، و أعد صلاتك بسورة
«الجمعة» و «المنافقين». و قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة
«الجمعة» و «المنافقين» لا أستعملها و لا افتي بها إلّا في حال السفر و المرض و
خيفة فوت حاجة[3]. و الكلام هنا يقع في مقامين:
الأول: في وجوب السورتين في
ظهر يوم الجمعة
، و هو
الظاهر من كلامه- رحمه اللّه تعالى- و هو قول أبي الصلاح[4]، و المشهور
الاستحباب.
لنا: الأصل
براءة الذمّة من الواجب فيصار إليه ما لم يظهر دليل أقوى منه، و لأنّ وجوب
السورتين في الظهر يستلزم وجوبهما في الجمعة، و التالي باطل فالمقدم مثله، أمّا
الملازمة فظاهرة للإجماع على أولوية السورتين في الجمعة، و أمّا بطلان