responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 65

فيه، فقال: إنّ الحجر الأسود لمّا أنزله اللّه سبحانه من الجنة و وضع في موضعه جعل [1] أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال كلّها اثنا عشر ميلا فاذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة [2].

و الجواب: المنع من الإجماع، و الرواية ضعيفة السند.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [2]: من فقد أمارات القبلة

، أو يكون ممّن لا يحسن ذلك و أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه، و الأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة، لأنّه لا يمكنه معرفتها بنفسه [4].

و قال في الخلاف: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة واجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيّرين في الصلاة الى أيّ جهة شاءا. و قال: داود يصلّيان الى أيّ جهة شاءا، و لم يفصّل. و قال الشافعي: يرجعان الى غيرهما و يقلّدانه. دليلنا: أنّهما إذا صلّيا إلى أربع جهات برأت ذمّتهما بالإجماع، و ليس على براءة ذمّتهما إذا صلّيا إلى واحدة من الجهات دليل. فأمّا إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا الى غيرهما، لأنّهما مخيّران في ذلك و في غيرهما، من الجهات، و ان خالفاه كان لهما ذلك، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير [5] و هذا يعطي وجوب الصلاة الى‌


[1] في المطبوع و ق: حصل.

[2] ق و ن: قال: في المبسوط.


[2] الخلاف: ج 1 ص 297 المسألة 42. تهذيب الأحكام: ج 2 ص 44 ح 142. وسائل الشيعة: ب 4 من من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 222.

[4] المبسوط: ج 1 ص 79.

[5] الخلاف: ج 1 ص 302 المسألة 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست