نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 65
فيه، فقال: إنّ الحجر الأسود لمّا أنزله اللّه سبحانه من الجنة و وضع
في موضعه جعل [1] أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة
أربعة أميال، و عن يسارها ثمانية أميال كلّها اثنا عشر ميلا فاذا انحرف الإنسان
ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم، و إذا انحرف ذات اليسار لم يكن
خارجا عن حدّ القبلة[2].
و الجواب:
المنع من الإجماع، و الرواية ضعيفة السند.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط [2]: من فقد أمارات القبلة
، أو يكون
ممّن لا يحسن ذلك و أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع اليه،
و الأعمى يجوز له أن يرجع إلى غيره في معرفة القبلة، لأنّه لا يمكنه معرفتها بنفسه[4].
و قال في
الخلاف: الأعمى و من لا يعرف أمارات القبلة واجب عليهما أن يصلّيا إلى أربع جهات
مع الاختيار، و مع الضرورة كانا مخيّرين في الصلاة الى أيّ جهة شاءا. و قال: داود
يصلّيان الى أيّ جهة شاءا، و لم يفصّل. و قال الشافعي: يرجعان الى غيرهما و
يقلّدانه. دليلنا: أنّهما إذا صلّيا إلى أربع جهات برأت ذمّتهما بالإجماع، و ليس
على براءة ذمّتهما إذا صلّيا إلى واحدة من الجهات دليل. فأمّا إذا كان الحال حال
ضرورة جاز لهما أن يرجعا الى غيرهما، لأنّهما مخيّران في ذلك و في غيرهما، من
الجهات، و ان خالفاه كان لهما ذلك، لأنّه لم يدلّ دليل على وجوب القبول من الغير[5] و هذا يعطي
وجوب الصلاة الى