نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 99
و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:
و المرأة
تصلّي في الدرع و المقنعة[1]. و الدرع: هو
القميص، و المقنعة: تزاد للرأس، و الظاهر أنّ القميص لا يستر القدمين.
احتجوا بما
رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:
تصلي المرأة
في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فان لم تجد
فثوبين تتزر بأحدهما و تتقنّع بالآخر، قلت: فان كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة؟
فقال: لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة فان لم تكفّها فلتلبسها طولا[2].
و الجواب:
المنع من صحّة السند، و مع ذلك فلا يدلّ على المطلوب.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها
و لا تبطل
صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه[3].
و قال ابن
الجنيد [1]: لو صلّى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.
لنا: الأصل
براءة الذمّة من الإعادة فلا يصار الى خلافه إلّا لدليل [2] و لم يثبت، و ما رواه
علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل صلّى و
فرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما