responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 99

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال:

و المرأة تصلّي في الدرع و المقنعة [1]. و الدرع: هو القميص، و المقنعة: تزاد للرأس، و الظاهر أنّ القميص لا يستر القدمين.

احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-:

تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار و درع و خمار، و لا يضرّها بأن تقنّع بالخمار، فان لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما و تتقنّع بالآخر، قلت: فان كان درعا و ملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنّعت بالملحفة فان لم تكفّها فلتلبسها طولا [2].

و الجواب: المنع من صحّة السند، و مع ذلك فلا يدلّ على المطلوب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو انكشفت عورته في الصلاة وجب عليه سترها

و لا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كلّه [3].

و قال ابن الجنيد [1]: لو صلّى و عورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.

لنا: الأصل براءة الذمّة من الإعادة فلا يصار الى خلافه إلّا لدليل [2] و لم يثبت، و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل صلّى و فرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق: بدليل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 855. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 7 ج 3 ص 294- 295.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 856. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلّي ح 8 ج 3 ص 295.

[3] المبسوط: ج 1 ص 87.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست