responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 404

فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع [1].

و الجواب: يحمل الخبر على ما إذا لم يقم، و كذا غيره ممّا ورد في هذا الباب، فإنّه ليس فيها [1] اشعار بالقيام و عدمه. و نحن قد بيّنا من طرق متعدّدة عدم الرجوع مع القيام فلا يمكن الترك و لا العمل بها على عمومها، فلم يبق من الجمع سوى ما ذكرناه. و عن الثاني: بالفرق بين الناسي إذا ذكر و بين الشاك، إذ مع الذكر يتحقّق الترك، فجاز الرجوع تحصيلا للمصلحة الفائتة بنسيان السجدة قطعا و لم يتحقّق مع الشك يقين الترك، فلا يجب استدراك فائتة شكّا، إذ فيه تغيير [2] هيئة الصلاة لأمر غير معلوم و لا مظنون.

مسألة: البحث في التشهد كالبحث في السجود

، فلو شكّ في تشهّده الأوّل فإن كان جالسا تشهّد، و ان قام لم يرجع.

و قال الشيخ يرجع ما لم يركع، و لو ذكر تركه رجع على القولين ما لم يركع [4].

و اضطرب كلام ابن البراج هنا فقال: لو شكّ في السجدتين أو في واحدة منهما قبل القيام فليسجد، و انّ شكّ في التشهّد و هو قائم لم يركع فليجلس و ليتشهّد، ثمَّ قال: في قسم ما لا حكم له: أو يشكّ في السجود و هو في حال القيام، أو يشكّ في التشهّد و هو في الثالثة [5].

فهذا الكلام يعطي أحد الأمرين: إمّا التناقض إن قلنا انّه أراد بقوله:

«في الثالثة» قبل الركوع، أو الفرق بين الشكّ في السجدة و بين الشكّ في التشهّد إن أجريناه على عمومه، إلّا أن يقال: لعلّه أراد بالشكّ في التشهّد‌


[1] [2] ق و م [2] : فيه.

[2] م [1] و م [2] : تغيّر.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 153 ح 602. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 968.

[4] المبسوط: ج 1 ص 122.

[5] المهذب: ج 1 ص 156.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست