نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 404
فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع[1].
و الجواب:
يحمل الخبر على ما إذا لم يقم، و كذا غيره ممّا ورد في هذا الباب، فإنّه ليس فيها
[1] اشعار بالقيام و عدمه. و نحن قد بيّنا من طرق متعدّدة عدم الرجوع مع القيام
فلا يمكن الترك و لا العمل بها على عمومها، فلم يبق من الجمع سوى ما ذكرناه. و عن
الثاني: بالفرق بين الناسي إذا ذكر و بين الشاك، إذ مع الذكر يتحقّق الترك، فجاز
الرجوع تحصيلا للمصلحة الفائتة بنسيان السجدة قطعا و لم يتحقّق مع الشك يقين
الترك، فلا يجب استدراك فائتة شكّا، إذ فيه تغيير [2] هيئة الصلاة لأمر غير معلوم
و لا مظنون.
مسألة: البحث في التشهد
كالبحث في السجود
، فلو شكّ
في تشهّده الأوّل فإن كان جالسا تشهّد، و ان قام لم يرجع.
و قال الشيخ
يرجع ما لم يركع، و لو ذكر تركه رجع على القولين ما لم يركع[4].
و اضطرب
كلام ابن البراج هنا فقال: لو شكّ في السجدتين أو في واحدة منهما قبل القيام
فليسجد، و انّ شكّ في التشهّد و هو قائم لم يركع فليجلس و ليتشهّد، ثمَّ قال: في
قسم ما لا حكم له: أو يشكّ في السجود و هو في حال القيام، أو يشكّ في التشهّد و هو
في الثالثة[5].
فهذا الكلام
يعطي أحد الأمرين: إمّا التناقض إن قلنا انّه أراد بقوله:
«في
الثالثة» قبل الركوع، أو الفرق بين الشكّ في السجدة و بين الشكّ في التشهّد إن
أجريناه على عمومه، إلّا أن يقال: لعلّه أراد بالشكّ في التشهّد