نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 220
يقع في مقامات ثلاثة:
الأوّل: وجوب القراءة
، و كلام
أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب. و الأقرب الوجوب، لقوله- عليه السّلام-: «فهي صلاة»[1]، و كلّ
صلاة تجب فيها القراءة، و لأنّ عمل الأكثر عليه.
الثاني: وجوب السورة
، و هو
الظاهر من كلام الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط، و ظاهر كلامه في الخلاف
الاجتزاء بشيء من القرآن، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة، و لم يبلغنا من الأحاديث
في هذا الباب شيء يعتد به. و قد روى سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه
السّلام-: ينبغي للإمام الذي يخطب- الى أن قال:- ثمَّ يقرأ سورة من القرآن[2]. و في
سماعه ضعف، و الراوي عنه زرعة و هو ضعيف أيضا.
الثالث: الظاهر من كلامه في
الخلاف و المبسوط أنّ القراءة في الخطبة الاولى
، و يظهر
[1] من كلامه في الاقتصاد و النهاية أنّ القراءة بين الخطبتين، و المشهور الأوّل.
مسألة: المشهور استحباب
سورة «الجمعة» و «المنافقين» في الجمعة
، ذهب إليه
الشيخان[4]، و السيد المرتضى[5] و أتباعهم، و به
قال ابن إدريس، و نقل عن بعض علمائنا وجوبهما[6]، و به قال
[1]
ق و ن: في الخطبة و يظهر.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ح 42. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح
4 ج 5 ص 15.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 243 ح 655. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1
ج 5 ص 37.
[4]
المقنعة: ص 157. المبسوط: ج 1 ص 151. النهاية: 106. الخلاف: ج 1 ص 618 المسألة
387.