نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 94
و الجواب عن الأوّل: أنّه غير محلّ النزاع إذ السؤر ماء قليل باشره
نجاسة فكان نجسا، بخلاف الثوب الذي أصله الطهارة و لم يعلم ملاقاة النجاسة له
برطوبة. و عن الثاني: بالجمل على الاستحباب كما تأوّله الشيخ في التهذيب[1]، أو بالمباشرة بالرطوبة.
مسألة: قال ابن إدريس: لو
صلّى في الثوب المغصوب ساهيا
مع تقدّم
علمه بالغصب صحّت صلاته، و قياسه على النجاسة غير معمول به لأنّ القياس باطل، و
لقول الرسول- عليه السلام- «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» و من
أوجب عليه الإعادة لم يرفع عن الأحكام، و لو لا الإجماع في النجاسة لما صرنا إليه،
و لا يلتفت الى ما يوجد إن وجد في بعض المصنّفات لرجل من أصحابنا معروف فليلحظ
ذلك، فالعامل بذلك مقلّد لما يجده في بعض المختصرات[2] و هذا [1]
يؤذن بأنّ فيه قولا لبعض علمائنا.
و الوجه
عندي: الإعادة في الوقت لا خارجه. أمّا الأوّل: فلأنّه لم يأت بالمأمور به على
وجهه فيبقى في عهدة التكليف. و أمّا الثاني: فلأنّ القضاء فرض ثان يفتقر الى دليل
مغاير لدليل التكليف المبتدأ.
مسألة: قال الشيخ في
الخلاف: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص
و فيها بول
أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نصّ و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة[4].
و قال في
المبسوط: تبطل صلاته، لأنّه حامل لنجاسة. قال: و في الناس من قال:
[1]
م
[1] و ق: و هو.[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 361 ذيل الحديث 1494.