نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 240
الحكم الثاني:
انّ كلامه يعطي أنّ الأذان و الإقامة شرطان في الجمعة
و ليس
بمعتمد، فانّا قد بيّنا استحبابهما مطلقا فيما تقدّم.
احتج بقوله
تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا»[1] علّق وجوب السعي المطلق على النداء الذي هو الأذان فيكون
الأذان واجبا، لأنّ شرط الواجب المطلق واجب، و لما رواه محمد بن مسلم في الحسن
قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان، الحديث[2].
و الجواب:
المنع من كون السعي مشروطا بالأذان، بل المراد حضور وقت الأذان. و عن الثاني: بأنّ
محمد بن مسلم لم يسنده إلى امام فجاز أن يكون المسؤول غير امام و لا حجة حينئذ
فيه.
سلّمنا:
لكنّ السؤال وقع عن الجمعة و هي كما تتضمّن الأفعال الواجبة تتضمّن المندوبة،
فيكون الجواب غير دالّ على أحد الوجهين لشموله لهما.
مسألة: لو صلّى مع الامام و
ركع في الاولى [1]، ثمَّ زوحم على السجود
و لم يتمكّن
منه بعد قيامه حتى ركع الإمام في الثانية لا يركع معه، فاذا سجد الامام سجد هو
أيضا و نوى بسجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلّم الامام قام فأضاف إليها ركعة، و ان
لم ينو بهاتين السجدتين أنها للركعة الأولى كان عليه إعادة الصلاة، و به قال
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية[4].
و قال في
المبسوط: ان لم ينو أنّهما للأولى لم يعتد بهما و يستأنف سجدتين للركعة الاولى،
ثمَّ استأنف بعد ذلك ركعة أخرى و قد تمّت جمعته. و قد روي