responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240

الحكم الثاني: انّ كلامه يعطي أنّ الأذان و الإقامة شرطان في الجمعة

و ليس بمعتمد، فانّا قد بيّنا استحبابهما مطلقا فيما تقدّم.

احتج بقوله تعالى «إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا» [1] علّق وجوب السعي المطلق على النداء الذي هو الأذان فيكون الأذان واجبا، لأنّ شرط الواجب المطلق واجب، و لما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: سألته عن الجمعة، فقال: أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان، الحديث [2].

و الجواب: المنع من كون السعي مشروطا بالأذان، بل المراد حضور وقت الأذان. و عن الثاني: بأنّ محمد بن مسلم لم يسنده إلى امام فجاز أن يكون المسؤول غير امام و لا حجة حينئذ فيه.

سلّمنا: لكنّ السؤال وقع عن الجمعة و هي كما تتضمّن الأفعال الواجبة تتضمّن المندوبة، فيكون الجواب غير دالّ على أحد الوجهين لشموله لهما.

مسألة: لو صلّى مع الامام و ركع في الاولى [1]، ثمَّ زوحم على السجود

و لم يتمكّن منه بعد قيامه حتى ركع الإمام في الثانية لا يركع معه، فاذا سجد الامام سجد هو أيضا و نوى بسجدتيه للركعة الأولى، فإذا سلّم الامام قام فأضاف إليها ركعة، و ان لم ينو بهاتين السجدتين أنها للركعة الأولى كان عليه إعادة الصلاة، و به قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية [4].

و قال في المبسوط: ان لم ينو أنّهما للأولى لم يعتد بهما و يستأنف سجدتين للركعة الاولى، ثمَّ استأنف بعد ذلك ركعة أخرى و قد تمّت جمعته. و قد روي‌


[1] ن: للأولى.


[1] الجمعة: 9.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 241 ح 648. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 7 ج 5 ص 15.

[4] النهاية: ص 107.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست