responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 272

لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكة، فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام [1].

و لأنّه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- قبل الخروج. روى محمد بن الفضل الهاشمي، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة، قال:

تصلّى في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في العيد قبل أن تخرج الى المصلّى ليس ذلك إلّا بالمدينة، لأنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فعله [2].

و في الصحيح عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين- الى أن قال: و قد كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يخرج الى البقيع فيصلّي بالناس [3].

مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته

و لا شي‌ء عليه [4].

و قال ابن الجنيد [1]: و لو نسي بعض التكبيرات رجع فتمّمه ما لم يركع، فان تجاوز الركوع و أيقن بالترك سجد سجدتي السهو. و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بنى قوله في المبسوط [6] على ما اختاره في التهذيب من أنّ التكبير مستحب [7]، و ابن‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 307. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 118.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102- 103.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129- 130 ح 278. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11 ج 5 ص 103.

[4] المبسوط: ج 1 ص 171.

[6] المبسوط: ج 1 ص 169. النهاية: ص 135.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست