نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 272
لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-
قال: السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكة،
فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام[1].
و لأنّه روي
استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- قبل الخروج. روى محمد
بن الفضل الهاشمي، عن الصادق- عليه السّلام- قال: ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في
موضع إلّا بالمدينة، قال:
تصلّى في
مسجد الرسول- صلّى اللّه عليه و آله- في العيد قبل أن تخرج الى المصلّى ليس ذلك
إلّا بالمدينة، لأنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فعله[2].
و في الصحيح
عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين- الى أن قال: و قد كان رسول اللّه- صلّى
اللّه عليه و آله- يخرج الى البقيع فيصلّي بالناس[3].
مسألة: قال الشيخ: من نسي
التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته
و قال ابن
الجنيد [1]: و لو نسي بعض التكبيرات رجع فتمّمه ما لم يركع، فان تجاوز الركوع و
أيقن بالترك سجد سجدتي السهو. و الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بنى قوله في المبسوط[6] على ما
اختاره في التهذيب من أنّ التكبير مستحب[7]، و ابن
[1]
لا يوجد كتابه لدينا.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 307. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5
ص 118.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102-
103.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 129- 130 ح 278. وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11 ج 5 ص
103.