نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 320
و المرأة يستلزم التحريم في الجميع ضرورة عدم القائل بالفرق، و ان
كان للكراهة لزم انتفاؤها فيمن عدا الرجل و المرأة. فامّا ان يثبت التحريم و هو
خلاف الإجماع و خلاف المعقول، و امّا ان تثبت الإباحة المحضة الخالية عن
المرجوحية، و هو خلاف ما افتى به الجماعة، إذ منهم من يقول: بالتحريم، و منهم من
يقول:
بالكراهة في
الجميع، فالتخصيص [1] بالكراهة قول ثالث.
لأنا نقول:
نختار انّه للكراهة، و لا يلزم منه خرق الإجماع و لا مخالفة الجماعة [2]. لجواز ان
تكون الكراهة في طرف الرجل و المرأة آكد و أشد، فلهذا خصصت [3] بالذكر. و الشيخ
استدلّ بهذه الرواية على التحريم، و هي قاصرة عن مطلوبة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا[4].
و منع ابن
إدريس ذلك و قال: انّه من فروع المخالفين، و لم يذهب إليه أحد من أصحابنا، و لا
وضعه في كتابه، قال: و أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء اخوانه، و الدعاء
لهم، و التسليم عليهم، و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه[5]. و الوجه
ما قاله الشيخ- رحمه اللّه.
لنا: انّ
ذلك منافيا [4] للصبر و الرضا بقضاء اللّه تعالى و ترك [5] إظهار